استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم الاصدار : 29
تاريخ الاصدار : 20 / 6 / 2004
استنادا لحكم الفقرة ( 1 ) من المادة ( 56 ) والمادة ( 53 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 1992 المعدل ، وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة ( 43 ) والمنعقدة بتاريخ 19 / 6 / 2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( 3 ) من المادة الثانية من القانون رقم ( 10 ) لسنة 1997 ، قررنا اصدار القانون الاتي : -
قانون رقم ( 29 ) لسنة 2004
قانون التعديل الاول ل قانون وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
لاقليم كوردستان – العراق رقم ( 7 ) لسنة 1992
المادة 1
تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الاولى من القانون وتقرا كالاتي : -
الوزارة : وزارة الاوراق والشؤون الدينية .
المادة 2
تحل عبارة ( وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ) محل عبارة ( وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ) اينما وردت في القانون رقم ( 7 ) لسنة 1992 المعدل والقوانين الاخرى .
المادة 3
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 4
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 5
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .
د . روز نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق
الاسباب الموجبة
توجد في اقليم كوردستان – العراق ديانات اخرى الى جانب الاسلام الحنيف الذي تدين به الغالبية العظمى من ابناء شعب كوردستان ، وحيث ان سياسة حكومة اقليم كوردستان – العراق هي التاكيد على روح التعايش بين الاديان والطوائف المختلفة في الاقليم والعمل على تنمية هذه الروحية وتجسيدها ولافساح المجال لوزارة الاوقاف ومؤسساتها تقديم خدماتها لجميع الاديان والطوائف في اقليم كوردستان – العراق ، فقد شرع هذا القانون .