تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة : اقليم كوردستان
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 6
تاريخ التشريع : 14-09-2006
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 2006
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 64| تاريخ العدد :03-01-2007| رقم الصفحة : 25| عدد الصفحات :1|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :6   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
رئاسة اقليم كوردستان – العراق
بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق واستنادا لحكم المادة العاشرة / اولا من القانون رقم (1) لسنة 2005 قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق ، اصدرنا القانون الاتي :
قانون رقم ( 6 ) لسنة 2006

قانون اعادة العمل بمواد الباب الثاني
من قانون  اصول المحاكمات الجزائية



المادة 1

تلغى المادة ( الحادية عشرة ) من  القانون رقم 22 لسنة 2003 الصادر عن المجلس الوطني لكوردستان – العراق بخصوص ايقاف العمل بمواد الباب الثاني المواد ( 285 الى 293 ) من قانون  اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 في اقليم كوردستان ويعاد العمل باحكامه .



المادة 2

تحل عبارة ( رئيس الاقليم ) محل عبارة ( رئيس الجمهورية ) وعبارة ( مرسوم اقليمي ) محل عبارة ( مرسوم جمهوري ) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان .



المادة 3

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .



المادة 4

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
صدر في هه ولير بتاريخ 14 / 9 / 2006 ميلادية
المصادف 23 / كه لاويز / 2706 ى كوردى



الاسباب الموجبة

بالنظر لزوال الاسباب التي استدعت في حينه ايقاف تنفيذ عقوبة الاعدام في اقليم كوردستان وفق المادة ( 11 ) من قانون رقم ( 23 ) لسنة 2003 الصادر عن برلمان كوردستان – العراق ولصدور قانون رئاسة الاقليم  رقم ( 1 ) لسنة 2005 المعدل المتضمن منح صلاحية المصادقة على حكم الاعدام او تخفيفها الى رئيس الاقليم وبغية تنفيذ القرارات والاحكام القضائية الصادرة من المحاكم والمكتسبة للدرجة القطعية بتصديقها من محكمة التمييز فقد شرع هذا القانون .