تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : عمل
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 51
تاريخ التشريع : 11-10-1970
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام اختيار ممثلي العمال في مجالس ادارة المصالح والمؤسسات الحكومية والشركات وانتخاب ممثلي الموظفين رقم (51) لسنة 1970
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1928| تاريخ العدد :11-10-1970| رقم الصفحة : 3| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1970| رقم الصفحة :145|
ملاحظة:  الغي هذا النظام بموجب قانون تمثيل العمال في مجلس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971

 
عدد مواد التشريع :11   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

المادة 1

يقوم موظفو الشركة او المشروع بانتخاب عضو يمثلهم في مجلس ادارة الشركة او المشروع وتكون مدة العضوية سنتين ويراعى في التفرقة بين الموظف والعامل لغرض هذه المادة ان الاول هو الذي يؤدي عملا تغلب عليه الصفة الادارية او الكتابية او الحسابية او الفنية او العقلية. وان الثاني هو الذي يؤدي عملا تغلب عليه الصفة الفنية اليدوية ويفصل وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه فيما قد ينشا من خلاف في هذا الشان.



المادة 2

1 - لكل موظف يبلغ من العمر 18 سنة ميلادية فاكثر الحق بالاشتراك في الانتخاب.
2 - يستثنى من احكام الفقرة 1 الموظفون الذين يؤدون اعمالا عارضة او الذين لم يمضوا فترة التجربة.



المادة 3

1 - يجب ان تتوافر في العامل الذي يجري اختياره من قبل مجلس ادارة النقابة او الموظف الذي يرشح نفسه لعضوية مجلس ادارة الشركة او المشروع الشروط التالية والتي يكون التثبت من توافرها بالطرق الاصولية والوثائق الرسمية.
ا - ان لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية وان يكون كامل الاهلية.
ب - ان يكون عراقي الجنسية.
ج - ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ولم يرد اليه اعتباره.
د - ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية العامة على الاقل.
ه - ان لا يكون ممن يقوم باعمال يدوية غير فنية كالحراس والسعاة وعمال النظافة والعتالين والبوابين ومن في حكمهم.
2 - يشترط توافر الشروط المشار اليها بالفقرة 1 في ممثلي العمال في مجالس ادارة المؤسسات والمصالح الحكومية ايضا.
3 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة واللجان النقابية او مجالس ادارة النقابات.



المادة 4

تشكل في كل شركة او مشروع بقرار من الوزير لجنة برئاسة ممثل عن مديرية العمل العامة وعضوية ممثل عن الشركة او المشروع واخر ترشحه النقابة المختصة وتقوم اللجنة بالاعلان عن فتح باب الترشيح بالنسبة لممثلي الموظفين لمدة خمسة عشر يوما وتقدم طلبات الترشيح بصورة تحريرية الى مديرية العمل العامة او الدائرة التابعة لها في المحافظات خلال المدة المذكورة.



المادة 5

تدقق طلبات الترشيح من قبل لجنة تؤلف في مديرية العمل العامة للتاكد من توافر شروط الترشيح في المرشحين وتبلغ النتيجة الى رئيس اللجنة المذكورة في المادة الرابعة خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء مدة الترشيح وعلى رئيس اللجنة اجراء الانتخابات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه النتيجة من المديرية العامة.



المادة 6

1- تتم عملية الانتخاب تحت اشراف الوزارة وعلى اساس الترشيح المؤيد من قبل مديرية العمل العامة وبطريقة الاقتراع السري المباشر.
2 - عند تعادل الاصوات بين المنتخبين يتم اختيار الفائز بالقرعة.



المادة 7

1 - تقوم الوزارة بابلاغ الشركة او المشروع والجهات ذات العلاقة باسم ممثل الموظفين المنتخب وبعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح خلال سبعة ايام من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب.
2 - تقوم الوزارة بابلاغ المؤسسات والمصالح الحكومية والشركات والمشاريع باسماء ممثلي العمال اللذين جرى اختيارهم لعضوية مجالس الادارة.



المادة 8

1 - اذا شغرت عضوية ممثل الموظفين بسبب الوفاة او الاستقالة او بفقد شرط من شروط الترشيح او لاي سبب اخر خلال مدة العضوية فيحل محله المرشح الذي يعادله او يليه في عدد الاصوات وتكون عضويته للمدة المتبقية.
2 - اذا شغرت عضوية ممثل العمال لاحد الاسباب المذكورة بالفقرة 1 من هذه المادة يقوم مجلس ادارة النقابة المختصة باختيار من يحل محله بعين الطريقة التي اختير بها سلفه والمحددة بموجب القانون والنظام وتكون عضويته للمدة المتبقية.



المادة 9

للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.



المادة 10

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.