استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (298) بتاريخ 13/4/1986
اصدار القانون الاتي :-
المادة 1
اولا : يعين الممرض الجامعي المتخرج في كلية تمريض عراقية او اجنبية معترف بها مقيما لمدة سنة واحدة قبل اداء الخدمة العسكرية ، في المستشفيات التعليمية او المستشفيات التي تتوفر فيها الامكانات الفنية للتدريب على المواضيع الطبية والصحية.
ثانيا : يعفى الممرض الجامعي المتخرج في كلية تمريض .(1)
اجنبية من مدة الاقامة اذا مارس مهنة التمريض في المستشفيات او المؤسسات الصحية في الخارج مدة لا تقل عن سنتين.
المادة 2
تكون مدة الاقامة كما يأتي :-
اولا : اربعة اشهر في العناية المركزة و القلبية
ثانيا : اربعة اشهر في صالة العمليات. (1)
ثالثا : اربعة اشهر في وحدات الكلية الاصطناعية
المادة 3
يلتحق الممرض الجامعي بالخدمة العسكرية بعد انتهاء مدة الاقامة.
المادة 4
تشكل لجنة استشارية لاغراض تخطيط ومتابعة الاقامة تتالف من ممثل وزارة الصحة رئيسا وعضوية ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثل الامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الحكم الذاتي وممثل النقابة العامة لعمال الخدمات العامة والاجتماعية.
المادة 5
تكون واجبات اللجنة الاستشارية كما ياتي : -
اولا : تحديد المستشفيات التي تتوفر فيها شروط الاقامة والتدريب.
ثانيا : وضع المحفزات والامتيازات المادية التي يتمتع بها الممرض الجامعي طيلة مدة التدريب والاقامة.
ثالثا : تحديد نسبة الذين يحق لهم اختيار مهنة التدريس في كلية التمريض والمؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي من بين الربع الاول من الخريجين وتوزيع الاخرين على المؤسسات الصحية بعد انتهاء فترة الاقامة والخدمة العسكرية.
المادة 6
تتولى الهيئة العامة للخدمات الصحية شؤون الاقامة والتدريب.
المادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض زيادة الخبرة العلمية والعملية لخريجي كلية التمريض وتدريبهم في المستشفيات التي تتوفر فيها الامكانات الفنية اللازمة.
شرع هذا القانون.
الهوامش
1 - وقع خطا فني في ترتيب قانون رقم (39) لسنة 1986 (( قانون اقامة الممرضين الجامعيين )) المنشور ضمن محتويات العدد (3095 ) من جريدة الوقائع العراقية الصادرة في 28/4/1986 ، حيث وقع السطر (17) مكان السطر 23 من الصفحة (270) ، وبهذا تكون فقرة ثانيا من المادة الثانية (( يعفى الممرض الجامعي المتخرج في كلية تمريض )) مكان فقرة ثانيا من المادة الاولى (( اربعة اشهر في صالة العمليات )) ، علما باننا عالجنا الخطا المذكور في المجموعة الشهرية / لشهر نيسان 1986 بموجب بيان التنوية المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد 3096 لسنة 1986