تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : تخطيط عمراني
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 9
تاريخ التشريع : 07-05-1984
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تعديل نظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2992| تاريخ العدد :07-05-1984| رقم الصفحة : 361| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1984|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :2   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

المادة 1

تلغى المادة الثامنة والثلاثون من  نظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935 وتقرا على الوجه الاتي :
المادة الثامنة والثلاثون : على صاحب الملك ان يباشر بالبناء خلال سنة من تاريخ صدور اجازة البناء فان لم يباشر خلالها او باشر ومضت ثلاث سنوات على التاريخ المذكور فعليه ان يطلب تاييد مندرجاتها خلال الشهر اللاحق والا فتعتبر ملغاة، على ان هذا لا يمنع من الحصول على اجازة جديدة بما لم يتم بناؤه بموجب الاجازة الملغاة ودفع رسم جديد عنه ان كان له مقتضى.



المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر رجب لسنة 1404 هجرية. المصادف لليوم السابع عشر من شهر نيسان لسنة 1984 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية