تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : قضاء
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 33
تاريخ التشريع : 29-03-1976
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2520| تاريخ العدد :29-03-1976| رقم الصفحة : 2| عدد الصفحات :4| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1976|
ملاحظة:  تحل عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزارة العدل وتحل عبارة رئيس مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزير العدل اينما وردت في قانون المعهد القضائي بموجب المادة (4) من قانون رقم (70) لسنة 2017

 
عدد مواد التشريع :26   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت ، وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير العدل .

قرر مجلس قيادة الثورة بقراره المرقم ( 293 ) والمؤرخ في 17/3/1976 




الفصل الاول

تكوين المعهد

المادة 1

يؤسس في مجلس القضاء معهد ، يسمى (المعهد القضائي) ، يرتبط برئيس مجلس القضاء الاعلى ، يهدف الى اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية، حكاما ونواب مدع عام، وتاهيل موظفي مجلس القضاء والمرشحين لاشغال الوظائف فيها، ورفع كفاءتهم ، وكذلك رفع المستوى القانوني للعاملين في الدوائر القانونية لمؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية .*





المادة 2

يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من :
أ . رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا
ب. رئيس الادعاء العام عضوا
ج . رئيس هيأة الاشراف القضائي عضوا
د . رئيس محكمة استئناف بغداد / الرصافة عضوا
هـ . رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ عضوا
و . مدير عام المعهد القضائي عضوا (1)



المادة 3

يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل وللوزير او الرئيس ان يدعوه للاجتماع عند الحاجة ولا ينعقد المجلس الا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل، وتصدر القرارات بالاتفاق او باكثرية الحاضرين.(2)



المادة 4

اولا - يمارس المجلس الاختصاصات التالية:-
ا - الاشراف العام على شؤون المعهد .
ب - اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط .
جـ - وضع القواعد المتعلقة بانتقاء العدد المطلوب من بين المتقدمين للدراسة في المعهد، على اساس الشهادة والدرجات والكفاءة .
د ­ اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد ذات صلة بالعمل القضائي علاوة على المواد المنصوص عليها في هذا القانون.
هـ - ملغاة.
و - تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها، وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها، واماد العطلات .
ز - وضع قواعد الامتحانات، وتحديد اوقاتها، وكيفية اجرائها، ومراقبة سيرها .
ح - اقرار نتائج الامتحانات .
ط - تصنيف الناجحين في السنة الاولى، لاعدادهم لوظائف الحاكمية ونيابة الادعاء العام، وفقا لحاجة مجلس القضاء الاعلى.
ي - وضع القواعد الانضباطية المتعلقة بطلاب المعهد .
ثانيا - لا تنفذ قرارات المجلس، الا بعد مصادقة رئيس مجلس القضاء الاعلى عليها .(3)*




المادة 5

1 . يتولى ادارة المعهد القضائي مدير عام حاصل على شهادة عليا في القانون و له خدمة قانونية لاتقل عن خمس سنوات .
2 . يعاون المدير العام عدد من الموظفين حسب الحاجة .(4)



المادة 6

اولا - يمارس مدير المعهد الاختصاصات التالية :-
ا - ادارة شؤون المعهد العلمية والادارية والمالية .
ب - تنفيذ قرارات مجلس المعهد .
جـ - تمثيل المعهد امام الجهات الرسمية وغير الرسمية .
د - اختيار العناصر التي تتولى التدريس في المعهد بموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى .
هـ - رفع تقارير عن سير المعهد الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس المعهد . *
ثانيا - يمارس المدير الصلاحيات الاخرى التي يخوله اياها او مجلس المعهد .




الفصل الثاني

القبول في المعهد

المادة 7

اولا - يشترط في من يقبل للدراسة في المعهد توفر ما يلي:-
ا - يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة .
ب - ان لا يزيد عمره، عند قبوله في المعهد، على (اربعين سنة) ولايقل عن (ثمان وعشرين سنة) وذلك اعتبارا من السنة الدراسية 1980/1981
جـ - ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
د - ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
هـ - ان تتوافر فيه الجدارة البدنية واللياقة .
و - ان يكون متخرجا في احدى كليات القانون والسياسة (قسم القانون) في العراق، او كلية قانون معترف بها، بشرط اجتيازه امتحانا بالقوانين العراقية، يحدد مجلس المعهد مواده، وكيفية اجرائه .
ز - ان لا يكون قد سبق فصله من المعهد .
ح - الغيت.
ط ـ  ان يكون مؤمنا بالله، والا يكون هو او احد ابنائه او احد ابويه، قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.
ك ـ ان يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وليس في مرافعاته خلل على حساب الحق والعدالة والقانون او ان يكون قد مارس وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي للمدة المذكورة في الاقل .
ثانيا - الغيت.
ثالثا - يتفرغ المقبول في المعهد للدراسة خلال المدة المحددة .
رابعا - ا - يعتبر الموظف المقبول في المعهد مجازا اجازة دراسية لمدة سنتين .
ب - تحدد علاقة غير الموظف بمجلس القضاء بعقد خاص، ويمنح مخصصات شهرية تعادل ما يستحقه من راتب ومخصصات فيما لو عين موظفا .
جـ - يلزم كل من يفصل من المعهد، لاي سبب كان، باعادة جميع ما استوفاه من رواتب ومخصصات، الا اذا كان ذلك بسبب مرض مانع، ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية .
خامسا - لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يقبل في المعهد طلبة من الاقطار العربية، دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، عدا شرط التخرج في كلية القانون .(5)*






الفصل الثالث

الدراسة في المعهد

المادة 8

مدة الدراسة في المعهد سنتان لاعداد الحكام ونواب المدعي العام .



المادة 9

تكون الدراسة في المعهد على الوجه الاتي :
اولا - السنة الاولى - وتدرس فيها المواد الاتية :
1 - القانون المدني.
2 - قانون العقوبات.
3 - قانون الاثبات.
4 - قانون الاحوال الشخصية.
5 - قانون المرافعات المدنية نظريا وتطبيقيا.
6 - قانون اصول المحاكمات الجزائية نظريا وتطبيقيا.
7 - اللغة العربية.
8 - اللغة الانكليزية او الفرنسية حسب اختيار الطالب.
ثانيا - السنة الثانية - وتشتمل على المواد التالية :
ا - دراسة نظرية وتطبيقية للمواد التالية :
1 - التحقيق الجنائي.
2 - الطب العدلي.
3 - علم النفس الجنائي.
4 - تنازع القوانين للمؤهلين للقضاء والادعاء العام المقارن للمؤهلين لوظائف الادعاء العام.
ب - تقديم بحث في القانون المدني او قانون العقوبات.(6 )