تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : احوال شخصية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 87
تاريخ التشريع : 26-09-1983
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الرابع لقانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2960| تاريخ العدد :26-09-1983| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1983| رقم الصفحة :702|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم (46) لسنة 1990

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (1006) بتاريخ 10 – 9– 1983،
اصدار القانون الاتي:




المادة 1

تلغى المادة العاشرة من   قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 ويحل محلها ما ياتي:
المادة العاشرة – لرب الاسرة، او صاحب القيد، او الاخوة او الاخوات، او الابناء، او احد الزوجين او الولي، او الوصي، او القيم او الوكيل، ان يطلب من دائرة الاحوال المدنية المختصة تزويده بصورة من القيود لسنة 1957 المتعلقة به، او باسرته، على ان تصدق من المدير العام، او من يخوله، وتلصق عليها صور اصحابها، كما يلصق عليها طابع مالي من فئة نصف دينار، يدفعه المكلف.



المادة 2

تلغى الفقرة 2 من المادة السابعة والاربعين من القانون ويحل محلها ما ياتي:

2 – ا – يمنح بدل التالف للطباقة الشخصية بطلب من صاحبها او من ذي علاقة، على ان يلصق عليها طابع مالي من فئة دينار واحد يدفعه المكلف.
ب – يمنح بدل الضائع للبطاقة الشخصية، بطلب من صاحبها او من ذي علاقة، بعد ان تتثبت دائرة الاحوال المدنية من كيفية فقدانها وذلك بضبط افادة صابحها او ذي العلاقة تحريريا من موظف الاحوال المدنية المختص على ان يلصق عليها طابع مالي، يدفعه المكلف من فئة:
-/5 خمسة دنانير عند الفقدان للمرة الاولى.
-/10 عشرة دنانير عند الفقدان للمرة الثانية.
-/20 عشرين دينار عند الفقدان لاكثر من مرتين.





المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة


الاسباب الموجبة

بالنظر لاهمية البطاقة الشخصية التي تصدرها دوائر الاحوال المدنية لتعريف حاملها ولغرض الزامه بالحفاظ عليها.
فقد شرع هذا القانون.