استنادا
وفقا لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , ووفقا لقوانين واعراف الحرب وانسجاما مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرارين 1483 و 1511 ( 2003 )
عاملا عن قرب مع مجلس الحكم لغرض ضمان حدوث التغيير الاقتصادي بشكل مقبول للشعب العراقي ,
متفهما رغبة مجلس الحكم باحداث التغيير الجوهري في البنية الاقتصادية للعراق ,
عازما على تحسين ظروف الحياة وتوفير فرص العمل للعراقيين بغية الحد من البطالة وما يرافقها من اضرار بالامن العام , من خلال ايجاد اسواق مالية مستقرة ,
مدركا حاجة العراق لقوانين تتعلق بالاصدار وتسديد الدين العام لغرض دعم تمويل الحكومة وتعزيز الثقة بالبنية الاقتصادية للبلاد ,
مدركا ايضا التزامات سلطة الائتلاف المؤقتة بتشكيل ادارة فعالة للعراق , واخذين بالحسبان قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 (2003 ) الذي يدعو سلطة الائتلاف بالارتقاء بالبنية الاقتصادية والاوضاع التنموية المستقرة ,
وعاملين بطريقة تنسجم مع تقرير الامين العام لمجلس الامن الدولي في 17 تموز 2003 المتعلق بالحاجة الى تنمية العراق وادخال اصلاحات مؤسساتية وقانونية ,
اعلن بموجب ذلك ما يلي: -
الغرض
المادة 1
1 – يصدر هذا الامر قانون الادارة المالية والذي ينشئ هيكل شامل لمباشرة السياسة الضريبية وسياسة الموازنة بما يتفق وافضل الممارسات الدولية , ومن خلال وضع مراحل منظمة لصياغة الموازنة الفدرالية وعدد من التقارير المطلوبة لغرض زيادة امكانية الاعتماد وشفافية عمليات الموازنة .
2 – ويصدر هذا الامر قانون الدين العام , والذي يخول وزارة المالية اصدار ودفع سندات الدين المضمونة من قبل الدولة , ووضع صلاحيات وواجبات محددة لغرض تمويل عمليات الحكومة وتعزيز اقتصاد عراقي مستقر .
قانون الادارة المالية
المادة 2
يكون قانون الادارة المالية المرفق بهذا الامر في الملحق ا اثر وقوة القانون .
قانون الدين العام
المادة 3
يكون قانون الدين العام المرفق بهذا الامر في الملحق بأثر وقوة القانون .
الاحكام العامة
المادة 4
1 – يمارس المدير الاداري الصلاحيات والمسؤوليات المحددة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء في قانون الادارة المالية وقانون الدين العام قبل انتقال سلطة السيادة الى الحكومة العراقية المؤقتة وفقا للمادة 2 ب 1 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
2 – وحتى مثل هذا التاريخ الذي تتسلم فيه الحكومة العراقية المؤقتة كامل السيادة وفقا للمادة 2 ب 1 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية , لا يجوز لمدير المالية ان يصدر سندات دين ان كان مثل هذا الاصدار سيرفع من المستوى الكلي للدين العام العراقي , وبضمنها الالتزامات الى البنك المركزي أكثر من المستوى الحالي لمثل هكذا دين .
3 – بغض النظر عن اي تناقض مع نص في قانون الادارة المالية , تقوم وحدات الإنفاق بطلب تخصيص التمويل لموازنة السنة المالية 2004 الى وزارة المالية يجب ان يكون قبل 15 حزيران 2004 .
التشريعات غير المنسجمة
المادة 5
يعلق اي نص في القانون العراقي نفذ قبل تاريخ نفاذ هذا الامر او الملحق ا او الملحق ب طالما كان متعارضا مع هذا الامر او الملحق .
النفاذ
المادة 6
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
ال بول بريمر , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
ملحق أ
ملغي (1)
التعاريف
ملحق أ / مادة 2
1 – “ مخصصات الموازنة” – تخويل قانوني ممنوح للحكومة لانفاق المال العام خلال السنة المالية لاغراض محددة .
2 – “ الشخص المخول” – ويقصد به الشخص المخول كتابيا من قبل وزير المالية لادارة الاموال العامة .
3 – “ الاقتراضات” هي اموال استلمت مقابل التزام قانون باعادة دفعها .
4 – “ الموازنة” – برنامج مالي يقوم على التخمينات السنوية لايرادات ونفقت وتحويلات والصفات العينية لحكومة .
5 – “ منفذ الموازنة” – الشخص المسؤول عن تنفيذ الموازنة او الشخص المخول من قبله .
6 – “ النفقات الراسمالية” – استعمال اموال للحصول او تطوير الاصول الراسمالية كالابنية والمنشات والمكائن والمعدات والاصول مالية .
8 – “ المدفوعات النقدية” – اي تعاملات نقدية تؤدي الى خفض موازنة الحساب المصرفي او الميزانية النقدية .
9 – “ جدول الحسابات” – قائمة مكونة من شفرات حسابية تستعمل لغرض تصنيف تسجيل عوائد الموازنة وصفقات نفقاتها .
10 – “ الالتزام” – تعهد بانفاق مبلغ معين نتيجة اتفاق ملزم يتم بموجبه الدفع .
11 – “ احتياطات الطوارئ” – وهي الاموال المخصصة لوزارة المالية في قانون الموازنة السنوية او قوانين الموازنة الاضافية لغرض تكوين نفقات طارئة وغير متوقعة عند اقرار قانون الموازنة .
12 – “ مجلس الوزراء” – هو مجلس الوزراء المبين في قانون ادارة دولة العراق للفترة الانتقالية قانون الادارة الانتقالية .
13 – “ النفقات الجارية” – وهي النفقات غير الراسمالية كالرواتب ونفقات الحصول على التجهيزات والخدمات والوقود .
14 – “ التبويبات الاقتصادية” – تنظيم لترتيب عوائد الموازنة ومفردات الانفاق على اساس النوع لاغراض التقارير المالية الاحصائية والتحليلية .
15 – “ الاصول المالية” - وتتضمن النقود الوطنية والاجنبية والايداعات والقروض والكفالات والمشتقات المالية والحسابات المرتقب قبضها وانواع المطالبات الاخرى , والعملة الذهبية , حقوق السحب الخاصة وسندات الخزينة والاسهم .
16 – “ السنة المالية” - فترة الحسابات الحكومية العامة والتي تبدا في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول .
17 – “ الموازنة الفدرالية” – تخمين اجمالي الايرادات والواردات السنوية كما مصادق عليها من قبل الحكومة الفدرالية .
18 – “ الحكومة الفدرالية” – هي حكومة العراق المؤقتة , حكومة العراق الانتقالية , او الحكومة التي يتم انتخابها بموجب دستور دائم , كما مبين في المادة 61 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية “ قانون الادارة الانتقالية” او “ TAL” .
19 – “ حساب الحكومة الفدرالية المصرفي” – هو حساب مصرفي لاستلام ايراد او انفاق او تحويل مال عام يعود للحكومة الفدرالية .
20 – “ نظام التبويب الوظيفي” – وتعني ترتيب اسس الموازنة ونفقاتها وسائر بيانات الموازنة وفق الغرض العام المخدوم , على سبيل المثال الزراعة او الدفاع الوطني والنقل .
21 – “ الحكومة العامة” – وتشمل كل الوحدات الحكومية التي تقوم اساسا باعمال غير ربحية وبضمنها الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والحكومات المحلية .
22 – “ سندات الدين الحكومية” – هي سندات الدين التي تصدرها وزارة المالية وبضمنها سندات الدين القانونية الصادرة قبل تاريخ نفاذ قانون الدين العام لسنة 2004 .
23 – “ موازنات المحافظات” – التخمينات السنوية لايرادات ونفقات المحافظات .
24 – “ مجالس المحافظة” – وهي مجالس المحافظة المبينة في القسم 2 من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 71 السلطات الحكومية المحلية قانون السلطات الحكومية المحلية .
25 – “ فقرات مخصصة” – نفقات مخصصة تحديدا في قانون الموازنة .
26 – “ عينا” – ويقصد بها تحويل او تبادل النفقات التي تتخذ شكل ممتلكات مادية او معنوية , او خدمات وليس النقد .
27 – “ المديونية” – التزام حالي بسبب وقائع حدثت في الماضي ويتوقع تسديدها في المستقبل عينا او نقدا .
28 – “ انفاق” – تسديد لتصفية التزام غير تسديد القروض .
29 – “ تاخيرات الدفع” ما يظهر عندما لا تدفع الديون في تاريخ استحقاقها .
30 – “ النفط” ويعني الهايدروكاربونات وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي السائل ومنتحات النفط المشتقة 31 – “ حساب عوائد النفط” – ويعني حساب صندوق تنمية العراق DFI كما منصوص عليه في قرار مجلس الامن الدولي في الامم المتحدة رقم 1483( 2003 ) او اي حساب يخلف حساب صندوق تنمية العراق DFI .
32 – “ المال العام” – ويعني ايداعات التي في المصرف والنقود التي تحت سيطرة ووصاية الحكومة الاتحادية .
33 – “ المؤسسات العامة” وهي: -
1 – الشركات العامة وكما هي معرفة في قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
2 – اي شخص معنوي او وحدة مملوكة او مسيطر عليها من قبل الحكومة الفدرالية والتي تقدم سلع او خدمات للسوق , وفي حالة الوحدة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية فيجب ان تعمل تلك الوحدة باستقلالية وقادرة على الاحتفاظ بحسابات منفصلة .
34 – “ تمويل خاص من الموازنة” تمويل خاص يكون مصدره او استعماله واغراضه منصوص عليها بقانون .
35 – “ وحدات الانفاق” - وهي وزارات الحكومة الفدرالية والجهات الادارية التابعة للحكومات الفدرالية او المحلية , بما فيها الحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديات والمحافظات المحلية التي تخصص لها الاموال في قانون الموازنة السنوية .
36 – “ اعادة التخصيص” – ويعني فيما يتعلق بتخصيص الموازنة , نقل موارد الموازنة من حساب فيها او من وحدة او من فقرة مخصصة الى اخرى .
37 – “ التحويل” تجهيز البضائع او الخدمات او الاصول بما فيها الاصول المالية او العمل الذي لا يتطلب ان يتلقي مجهزها ان يقد بالمقابل بضائع او خدمات او دفع عيني .
38 – “ حساب الخزينة النظامي” – نظام تديره وزارة المالية لتنظيم موازين الحسابات النقدية للحكومة الفدرالية لغرض تفعيل الادارة النقدية .
39 – “ “ دفتر الاستاذ العام للخزينة” – وهو نظام محاسبي يستند على مبدئي ادخال لتدوين وتنفيذ الموازنة .
40 – “ حساب الخزينة المنفرد” – حساب مصرفي او وضع حسابات مصرفية مرتبطة والتي تمر بها جميع النفقات والواردات الحكومية تراقبها وزارة المالية ويصونها البنك المركزي العراقي .
41 – “ الحكومة” هي السلطات والمؤسسات العامة في العراق . وهي الكيانات المؤسسة خلال عملية سياسية وتمارس الصلاحيات التشريعية والقضائية والتنفيذية ضمن حدود العراق . الحكومة ليس من ضمن الشركات العامة .
42 – “ دين حكومي” – يتضمن كل ديون الحكومة والتي يتطلب دفعها او دفع فوائدها او / و اصولها من المقترض الى المقرض في تاريخ او تواريخ في المستقبل .
43 – “عوائد النفط” وهي عوائد تصدير النفط , والعوائد غير الضريبية الناتجة من بيع النفط الى المشترين المحليين تجمع والعوائد غير الضريبية والعوائد فرض الضريبة على النفط عوائد تصدير النفط .
44 – “ عوائد تصدير النفط” – عوائد غير ضريبية ناتجة من بيع النفط الى المشترين الاجانب .
45 – “ متاحة علنا” – ويعني ان المعلومات متاحة للدخول الاني من قبل اي شخص من عوام الناس , وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر النشر في جريدة الرسمية , او في موقع الكتروني متاح الدخول اليها او في جريدة واسعة الانتشار ومتاحة للجميع .
ممارسة الصلاحية وتفويضها
ملحق أ / مادة 3
1 – لوزير المالية وكما يقتضي ان يصدر انظمة وتوجيهات وتعليمات او ارشادات لتطبيق وتفعيل هذا القانون .
2 – لوزير المالية ان يفوض الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا الامر الى موظفو وزارة المالية المخولين , باستثناء التنازل عن حق الحكومة الفدرالية بجمع المبالغ التي تملكها , وتقديم مشروع الموازنة الفدرالية السنوية الى مجلس الوزراء وتوقيع القروض وعقود ضمان الحكومة الفدرالية .