تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 50
تاريخ التشريع : 26-05-1986
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم (7) لسنة 1958
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3099| تاريخ العدد :26-05-1986| رقم الصفحة : 334| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1986|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :2   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

المادة 1

تعدل المادة التاسعة من  القانون رقم 7 لسنة 1958 وتقرا على الوجه الاتي :
المادة التاسعة : لرئيس الجمهورية او من يخوله ايقاف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتا او نهائيا في جميع ادوار التحقيق او المحاكمة امام محكمة الثورة.



المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة