البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : عقوبات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 50 تاريخ التشريع : 26-05-1986 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل قانون معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم (7) لسنة 1958 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3099| تاريخ العدد :26-05-1986| رقم الصفحة : 334| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1986|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :2 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
المادة 1
تعدل المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 1958 وتقرا على الوجه الاتي :
المادة التاسعة : لرئيس الجمهورية او من يخوله ايقاف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتا او نهائيا في جميع ادوار التحقيق او المحاكمة امام محكمة الثورة.
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة