استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (35)من قانون وزارة التربية رقم 39 لسنة 1958 المعدل وبناء على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتى:
المادة 1
يقصد المعهد او المدرسة الاهلية المؤسسة التى ينشؤها مواطنون عراقيون وتدار من قبلهم وتستمد ماليتها من جهات عراقية اهلية او حكومية او من كليتهما مع مراعاة احكام المادة (30) من القانون .
المادة 2
يقصد بالمعهد او المدرسة الاجنبية المؤسسة التى تنشا وتدار وتستمد ماليتها كلا او جزءا من جهات اجنبية .
المادة 3
اولا : تمنح الاجازات بتاسيس المدارس والمعاهد الاهلية باختلاف درجاتها وانواعها للشخصيات الحكمية كالنقابات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والثقافية المعترف بها والتى تنص انظمتها الداخلية على تاسيس مثل هذه المؤسسات وفق الشروط الاتية .
أ - قيام الشخصية الحكمية نشاط فى مجال النشر والتاليف فى مستوى ثقافي مقبول .
ب - ان يكون قد مضى على تاسيسها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
ج - ان تدفع الى الخزينة المركزية تامنيات نقدية قدرها(1000)الف دينار وذلك لضمان مصلحة الطلبة فى متابعة دراستهم .
د - ان تهئ البناية المناسبة للدراسة .
ثانيا - يستثنى من شروط الفقرة اولا من هذه المادة المعاهد المهنية والفنية التى توجه بمقتضى تعليمات خاصة تعهدها الجهة الخاصة فى الوزارة .
المادة 4
على من يرغب فى تاسيس معهد او مدرسة اهلية ممن تتوفر فيه الشروط النصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا النظام ان يرفق بطلبه الى مديرية تربية الواء ما ياتى:
اولا نسخة من النظام الداخلى للشخصية الحكمية ذات العلاقة .
ثانيا بيان الامور التالية:
أ - الاغراض والغايات التى يرمى الى تحقيقها من تاسيس المدرسة .
ب - المنطقة التى تفتح فيها المدرسة
ج - الاسم الزى يختاره للمدرسة
د - المستوى الدراسى للمعهد او المدرسة
هـ - نوع المعهد او المدرسة وما اذا كانت مسائية او نهارية للبنين او لبنات او مختلطة .
ثالثا تعهدا باتباع احكام قانون وزارة التربية وهذا النظام والانظمة المرعية الاخرى والتعليمات التى تصدرها الوزارة اما اذا كان الطلب صادرا عن جهة اجنبية فعلى حكومتها ان تتعهد باتباع مبدا المقابلة بالمثل فى تاسيس المدارس العراقية فى بلادها .
المادة 5
لا تؤسس مدرسة اهلية او اجنبية مهما كانت نوعيتها او درجتها العلمية ولا يؤسس معهد اهلى او اجنبى الا باجازة خطية من وزارة التربية بمقتضى احكامالمادة الرابعة والعشرين من قانون وزارة التربية رقم(39) لسنة 1958 .
المادة 6
تمنح الاجازات الخاصة بتاسيس المعاهد والمدارس الاهلية خلال شهري مايس وحزيران من كل عام .
المادة 7
تكون الاجازة بتاسيس المعهد او المدرسة الاهلية او الاجنبية خاصة بمن حصل عليها ولا يجوز بيعها او تاجيرها او هبتها او التنازل عنها لجهة اخرى الا بموافقة وزارة التربية .
المادة 8
تخضع المعاهد والمدارس الاهلية والاجنبية لتفتيش وزارة التربية من النواحى الفنية والادارية والمالية .
المادة 9
تلتزم المدارس الاهلية والاجنبية بنظم وزارة التربية وامتحاناتها وتعطل في العطل والاعياد الرسمية التى تعطل فيها المدارس الحكومة ومعاهدها ولا تعبر شهاداتها الا بعد اجتياز طلابها امتحانات وزارة التربية وفقا لاحكام المادة (33)من القانون .