تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 18
تاريخ التشريع : 18-04-1954
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام تعديل نظام وزارة العدلية رقم 31 لسنة 1945
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3389| تاريخ العدد :29-04-1954| رقم الصفحة : 78|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1954|
ملاحظة:  الغي هذا النظام بموجب نظام وزارة العدل رقم (26) لسنة 1968

 
عدد مواد التشريع :4   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي واستنادا الى المادة الاولى من  قانون تشكيلات الوزارات المعدل وبناء على ما عرضه وزير العدلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع النظام الاتي:



المادة 1

تلغى الفقرة 2 من المادة العاشرة من  نظام وزارة العدلية  رقم 31 لسنة 1945 ويحل محلها مايلي:
مادة 2
مفتش العامة : ترتبط بوزير العدل وتتالف من مفتش عام وثلاثة مفتشين على الاقل وعدد من المدققين وتقوم بالاعمال الاتية:
ا‌- تفتيش اعمال الطابو بوجه عام من تدقيق حسابات وتسجيل واصدار سندات وغيرها من المعاملات والتاكد من موافقتها للقانون والنظام . على ان يجري التفتيش والتدقيق بصورة دورية مرة واحدة في السنة على الاقل وفقا لتعليمات يضعها وزير العدلية .
ب‌- التحقيق والتفتيش في القضايا التي تحال عليها من الوزير .
جـ- ترفع تقارير التفتيش الى الوزير ويعطي صورة منها الى مدير الطابو العام المفتش العام مشفوعة بارائه واقتراحاته على ان تتضمن الاقتراحات التوصيات اللازمة لمعالجة النواقص ووسائل التحسين والاصلاح وما سوى ذلك من الملاحظات .
د- يقوم بالشؤون القلمية للتفتيش ملاحظ يكون مسؤولا عن حفظ تقارير والمدققين ما يتعلق بها بسائر الاوراق الصادرة والواردة يعاونه في ذلك عدد من الموظفين حسب الحاجة .



المادة 2

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 3

على وزير العدلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان سنة 1373 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر نيسان سنة 1954 .

فيصل
احمد مختار بابان محمد فاضل الجمالي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
علي ممتاز الدفتري محمد علي محمود
وزير المالية وزير العدلية
جميل الاورفه لي علي حيدر سليمان
وزير المعارف وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصحة ووكيل وزير الاعمار
حسين مكي خماس سعيد قزاز
وزير الدفاع وزير الداخلية
اركان العبادي عبد المجيد عباس
وزير الشؤون الاجتماعية وزير المواصلات والاشغال
رفائيل بطي عبد الغني الدلي
وزير بلا وزارة وزير الزراعة