تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 21
تاريخ التشريع : 22-02-1973
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل العاشر لقانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2223| تاريخ العدد :22-02-1973| رقم الصفحة : 5| عدد الصفحات :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1973| رقم الصفحة :34|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :4   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

قرار رقم 138
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقتوبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 - 2 - 1973 .
اصدار القانون الاتي : -



المادة 1

تضاف الى اخر مادة 1 من القانون فقرة برقم ز بالنص الاتي :
ز – مادة النفثا المستعملة وقودا 5 فلوس عن كل 10 ليترات .



المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2223 في 22 - 2 - 1973



الاسباب الموجبة

بالنظر للطلب الحاصل على مادة النفاث لاستعمالها وقودا بدلا من النفط الاسود . ولتشابه المادتين المذكورتين من حيث الاستعمال وضرورة اخضاعها للمكس اسوة بالنفط الاسود .
فقد شرع هذا القانون .