البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : ضرائب ورسوم الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 21 تاريخ التشريع : 22-02-1973 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون التعديل العاشر لقانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2223| تاريخ العدد :22-02-1973| رقم الصفحة : 5| عدد الصفحات :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1973| رقم الصفحة :34|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :4 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
قرار رقم 138
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقتوبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 - 2 - 1973 .
اصدار القانون الاتي : -
المادة 1
تضاف الى اخر مادة 1 من القانون فقرة برقم ز بالنص الاتي :
ز – مادة النفثا المستعملة وقودا 5 فلوس عن كل 10 ليترات .
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2223 في 22 - 2 - 1973
الاسباب الموجبة
بالنظر للطلب الحاصل على مادة النفاث لاستعمالها وقودا بدلا من النفط الاسود . ولتشابه المادتين المذكورتين من حيث الاستعمال وضرورة اخضاعها للمكس اسوة بالنفط الاسود .
فقد شرع هذا القانون .