تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : نفط ومحروقات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 95
تاريخ التشريع : 06-05-1970
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون مكس النفط و منتوجاته رقم 9 لسنة 1939
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1875| تاريخ العدد :06-05-1970| رقم الصفحة : 9| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1970| رقم الصفحة :391|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :6   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: -



المادة 1

يضاف ما يلي الىالمادة الاولى من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 المعدل ويكون الفقرة (و) لها.
و: يستوفى عن شمع البرافين رسم مقداره 20 فلسا عن كل كيلو غرام واحد.



المادة 2

تعفى المنشات التابعة للمؤسسة العامة للصناعة من رسم المكس المفروض بموجب الفقرة (و) من المادة الاولى من القانون على شمع البرافين المستعمل في صناعتها.



المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 4

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1875 في 6-5-1970



الاسباب الموجبة

بالنظر لقيام مصفى الدورة بانتاج مادة شمع البرافين بانواع مختلفة للاغراض التجارية والصناعية وبكميات كبيرة تكفي لسد الحاجة المحلية ولغرض التعويض عن الرسوم الكمركية التي تخسرها الخزينة نتيجة منح الحماية للانتاج الوطني فقط اقتضى فرض رسم مكس يعادل الحصيلة الكمركية على ما يستورد من هذه المادة كما اقتضت المصلحة منح المنشات التابعة للمؤسسة العامة للصناعة اعفاء من الرسوم المكسية المذكورة المترتبة على مشترياتها من مادة البرافين المستعملة في صناعتها كي لا تتحمل هذه المنشات النفقات التي تزيد من كلفة الانتاج.
لذا فقد شرع هذا القانون.