تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : امن وطني
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 146
تاريخ التشريع : 19-10-1965
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1185| تاريخ العدد :19-10-1965| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1965| رقم الصفحة :660|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :



المادة 1

تعتبر المادة الثامنة عشرة من  قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 فقرة /1/ ويضاف اليها ما يلي ويكون فقرة /2/لها .
2- لرئيس الوزراء او من يخوله – ان اقتضت المصلحة العامة – تشكيل هيئات تحقيقية من عسكريين وحكام مدنيين تتولى التحقيق في الجرائم التي هي من اختصاص محكمة امن الدولة في منطقة الحركات الفعلية او ف جريمة معينة اذا اقتضت الضرورة في غير تلك المنطقة وتمارس هذه الهيئات الصلاحيات الممنوحة لحكام التحقيق على ان تقدم نتيجة التحقيق وتوصياتها اذا كانت الادلة كافية للاحالة الى رئيس الوزراء او من يخوله للنظر في احالتها الى المحكمة المذكورة .



المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 3

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1385 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
فارس ناصر لحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
خضر عبد الغفور
وزير التربية
ووكيل وزير الاوقاف
رشيد مصلح
وزير المواصلات
عبد اللطيف البدرى
وزير الصحة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
مصطفى عبدالله
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
ووكيل وزير الخارجية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1185 في 19/10/1965



الاسباب الموجبة

تبين ان المادة الثامنة عشرة من  قانون السلامة الوطنية لا تلغى بما تتطلبه امور التحقيق في بعض الجرائم الخاضعة للقانون المذكور وان المصلحة العامة تقضي ان تتولى التحقيق في هذه الجرائم وفي منطقة الحركات الفعلية وكذلك في حالة ارتكاب جريمة معينة تعرض امن وسلامة الدولة الى الخطر في غير تلك المنطقة هيئات تحقيقية تقوم بغرض التحقيق وليس حاكم منفرد ، ولاجل هذا فقد اضيفت الى المادة المذكورة فقرة جديدة يمكن معها تشكيل هيئات تحقيقية خاصة للتحقيق في بعض الجرائم الخاضعة ل قانون السلامة الوطنية وللسبب المذكور فقد شرع هذا القانون .