استناد
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الاتي ونامر بنشره : _
المادة 1
يطفا التعويض العادل الذي يدفع الى مديرية الاوقاف العامة والجهات التي صدرت الارادات الملكية باعفاء الاراضي الموقوفة عليها من العشر بموجب المادة ( 28 ) من قانون رسوم الاستهلاك رقم ( 59 ) لسنة 1933 المعدلة بالمادة الثامنة من القانون رقم ( 49 ) لسنة 1936 لقاء مبلغ نقدي يعادل ( خمسة عشر ) ضعفا لمبلغ التعويض العادل لسنة 1953 حسب النسبة الواردة في القانون رقم ( 8 ) لسنة 1953.
المادة 2
تلغى المادة ( 28 ) من قانون رسوم الاستهلاك رقم ( 59 ) لسنة 1933.
المادة 3
لوزير المالية ان يدفع مبلغا لا يتجاوز ( 450.000 ) دينارا لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 4
ينفذ هذا القانون من اول نيسان سنة 1955.
المادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال سنة 1374 المصادف لليوم الاول من شهر حزيران سنة 1955.
فيصل
ضياء جعفر
وزير المالية
نوري السعيد
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 3633 في 6 _6 _1955