البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : ضرائب ورسوم الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 10 تاريخ التشريع : 26-08-1996 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم ( 10 ) لسنة 1996 بالغاء نص المادة (19) من قانون ضريبة العقار 162/ 1959 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3632| تاريخ العدد :26-08-1996| رقم الصفحة : 194| عدد الصفحات :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1996|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :4 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استنادا
بناءا على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور
اصدرنا القانون الاتي :ـ
المادة 1
يلغى نص المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة العقار ذي الرقم (162) لسنة 1959، ويحل محله ما ياتي:
المادة التاسعة عشرة
يمنح رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق وديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان تحدد بتعليمات يصدرها الوزير على ان لا تزيد اجور الموظفين على50% خمسين من المئة من رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية الثابتة.
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الاول لسنة 1417 هجرية، الموافق لليوم الرابع عشر من شهر اب لسنة 1996 ميلادية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية زيادة الاجور الممنوحة الى رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق وديوان ضريبة العقار من موظفين وغيرهم لقاء عملهم في اللجان المذكورة.
فقد شرع هذا القانون.