تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 63
تاريخ التشريع : 12-05-1969
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1727| تاريخ العدد :12-05-1969| رقم الصفحة : 312| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1969| رقم الصفحة :312|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا لاحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الاتي : -



المادة 1

تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (ب) من المادة الثالثة من  قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم (46) لسنة 1966:
(ويعفى صابون الدعاية من الحجم الصغير (زنة 30 غراما فاقل) من هذا المكس) .




المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 3

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر نيسان لسنة 1969 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة ووكيل
لشؤون الاوقاف وزير الاشغال والاسكان

 




الاسباب الموجبة

بالنظر لما سببته ضريبة المكس المفروضة على صابون الدعاية من الحجم الصغير (زنة 30 غراما) فاقل من قلة الطلب عليه وخلق سعر غير اقتصادي له وتوقف شركة استخراج الزيت النباتية العامة عن انتاجه ورغبة في تشجيع هذه الشركة لانتاج هذا النوع من الصابون ومنع الجهات المستعملة له من الاستعاضة عنه بالصابون الاجنبي المستورد من الخارج فقد شرع هذا القانون .