تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : امن وطني
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 164
تاريخ التشريع : 16-08-1970
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1908| تاريخ العدد :16-08-1970| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1970| رقم الصفحة :1010|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة (42) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل والمالية قرر مجلس قيادة الثورةبموجب قراره المرقم 878  بجلسته المنعقدة في 4 ـ 8 ـ 1970
اصدار القانون الاتي: -
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة



المادة 1

تضاف عبارة (عدا جرائم التزوير والاختلاس من اموال الدولة) بعد كلمة جناية الواردة بالمادة السابعة عشرة من  قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965.



المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 3

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر جمادى الاخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث من شهر اب لسنة 1970.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1908 في 16 ـ 8 ـ 1970



الأسباب الموجبة لقانون تعديل قانون السلامة الوطنية

الملحق

نظرا لشمول اختصاص محاكم امن الدولة لجرائم التزوير والاختلاس من اموال الدولة ولاجل عدم تحميل الخزينة اجور محامي المتهمين في هذه القضايا علاوة على الاموال المختلسة فقد ارتؤى استثناء هذه الجرائم من وجوب
تعيين محام عن المتهمين على نفقة الخزينة وعليه شرع هذا القانون.