استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة (42) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل والمالية قرر مجلس قيادة الثورةبموجب قراره المرقم 878 بجلسته المنعقدة في 4 ـ 8 ـ 1970
اصدار القانون الاتي: -
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
المادة 1
تضاف عبارة (عدا جرائم التزوير والاختلاس من اموال الدولة) بعد كلمة جناية الواردة بالمادة السابعة عشرة من قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965.
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر جمادى الاخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث من شهر اب لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1908 في 16 ـ 8 ـ 1970
الأسباب الموجبة لقانون تعديل قانون السلامة الوطنية
الملحق
نظرا لشمول اختصاص محاكم امن الدولة لجرائم التزوير والاختلاس من اموال الدولة ولاجل عدم تحميل الخزينة اجور محامي المتهمين في هذه القضايا علاوة على الاموال المختلسة فقد ارتؤى استثناء هذه الجرائم من وجوب
تعيين محام عن المتهمين على نفقة الخزينة وعليه شرع هذا القانون.