تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مياه
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 13
تاريخ التشريع : 19-02-1964
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام الاشتراك في مشروع مصلحة المجاري العامة ضمن حدود امانة العاصمة
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 932| تاريخ العدد :04-04-1964| عدد الصفحات :5| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1964| رقم الصفحة :35|
ملاحظة:  الغي هذا النظام بموجب قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة المجاري رقم 89 لسنة 1963، رقمه 133 صادر بتاريخ 21/09/1967

 
عدد مواد التشريع :13   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة التاسعة من   قانون مصلحة المجاري رقم (89) لسنة 1963 وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية واقره مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي : -



المادة 1

يكون للتعابير والمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها : -
المصلحة - مديرية مصلحة المجاري العامة .
المجلس – مجلس ادارة مصلحة المجاري العامة .
الاسالة – مديرية مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة .
المرفق – اي حيز من العقار محاط بثلاثة او اربعة جدران وسقف عدا الممرات .
الاجرة – المبلغ الذي تستوفيه المصلحة من شاغل العقار لقاء اشتراكه في مشروعها .
المجاري العامة – المجاري التابعة لمشروع المصلحة .
الشاغل – مالك العقار او المستاجر او واضع اليد او المتولي عليه ان كان وقفا .
العمارة – البناية المتكونة من عدة شقق لغرض السكن او مكاتب الاعمال الحرة او الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
الملهى – كل محل تشتغل فيه فرقة موسيقية او غنائية من فنانين منفردين او مجتمعين وتشمل السينمات والمسارح والملاعب ومحلات تناول المشروبات الروحية .



المادة 2

لا يجوز تصريف مياه العقارات في المجاري العامة ضمن حدود امانة العاصمة الا بترخيص من المصلحة ولا يجوز القاء او تفريغ اية مادة من المواد التي ستحدد في تعليمات خاصة او اية مادة تضر المجرى وتعيق الجريان الحر لمحتوياته او تؤثر تاثيرا ضارا على تصفية محتوياته والتخلص منها او اية نفايات كيمياوية او فضلات ابخرة او اي سائل تزيد حرارته على خمسين درجة مئوية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لما نص عليه في هذا النظام مع عدم الاخلال بما تقضي به احكام القوانين والانظمة الاخرى من عقوبات .



المادة 3

1 - تستوفي المصلحة من شاغلي دور السكن اجرة قدرها دينار واحد سنويا عن كل مرفق على ان لا تقل عن اربعة دنانير لكل دار .
2 - وتستوفي من شاغلي العمارات اجرة قدرها ديناران عن كل غرفة سنويا فاذا اشتملت على المرافق المحددة في المادة التالية فيدفع عنها الاجرة المخصصة بصورة مستقلة .



المادة 4

1 - تستوفي المصلحة من شاغلي الفنادق والمستشفيات اجرة قدرها ديناران عن كل غرفة سنويا .
2 - وتستوفي من شاغلي الحوانيت والمخازن والمعارض والكازينوات والمقاهي والنوادي اجرة قدرها مائتا فلس عن كل متر مربع من المساحة الكلية للبناء على ان لا تقل الاجرة عن ستة دنانير سنويا .
3 - وتستوفي من شاغلي المطاعم على اختلاف انواعها والملاهي اجرة قدرها مائتا فلس عن كل متر مربع من المساحة الكلية للبناء على ان لا تقل الاجرة عن عشرين دينارا سنويا .
4 - وتستوفي من شاغلي معامل الثلج والكراجات اجرة مقطوعة قدرها ثلاثون دينارا سنويا .
5 - اذا اشتملت احدى العقارات في الفقرات السابقة من هذه المادة على عدة اوصاف فان الاجرة تتداخل فيما بينها وتستوفى اجرة صفة واحدة ايها اكثر .



المادة 5

1 - تستوفي المصلحة من شاغلي الحمامات العامة وكراجات الغسل والتشحيم والمعامل على اختلاف انواعها اجرة قدرها عشرون فلسا عن كل متر مكعب من المياه المجهزة لقاء تصريفها المياه القذرة على ان لا تقل الاجرة عن ثلاثين دينارا سنويا .
2 - تعفى المعابد من الاجرة .
3 - اما العقارات الاخرى التي لم يرد وصفها في المواد السابقة فيقدر المجلس الاجرة المناسبة لها .
4 - تعتمد المصلحة على قراءات عدادات الماء الصافي المعدة من قبل الاسالة وتزود بنسخ ثانية من هذه القراءات او تقوم باعدادها مباشرة ويتم تقدير كميات المياه المجهزة في حالة عدم توفر العدادات وذلك من قبل المجلس .
5 - للمجلس ان يعيد النظر في الاجرة المستوفاة من شاغلي المعامل اذا ثبت له ان مياهها القذرة ذات مواصفات اعلى من الحد القياسي ويكون قراره نهائيا .



المادة 6

1 - تستحق هذه الاجرة من تاريخ استفادة العقار من المشروع عند بدء اشتغاله والترخيص بذلك . وتستوفى باربعة اقساط متساوية تستحق الدفع خلال كل من شهر نيسان وتموز وتشرين الاول وكانون الثاني ويجوز للشاغل دفعها مرة واحدة .
2 - تستوفى الاجرة مع الاجرة المضافة من شاغل العقار وللمصلحة حق استيفائها من المكلف بدفع رسم التاسيس اذا تعذر عليها استيفاؤها من الشاغل .



المادة 7

1 - تؤلف المصلحة لجانا خاصة من بين موظفيها تتولى احصاء مرافق العقارات ومسحها وتصنيفها وتتخذ قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية . ولها او لاي شخص من بين اعضائها تفوضه حق الدخول للعقار بصحبة المختار او شخصين معروفين من المحلة في الاوقات المناسبة من النهار للكشف عليه .
2 - يجوز الاعتراض على قرار اللجنة لدى لجان استئنافية تؤلف بامر من الوزير لهذا الغرض ويكون قرارها نهائيا .
3 - على شاغلي العقارات ان يزودوا المصلحة باية معلومات اخرى تستجد بعد تثبيت المعلومات في الفقرة السابقة عن الاضافات الحاصلة في العقار او عن تغيير نوعيته من شكل الى اخر بحيث تزداد الاجرة عليه ويعمل بهذه المعلومات منذ بداية القسط الذي يلي حدوث الاضافات او التغيير .



المادة 8

تكون الاجرة مضاعفة عن كميات المياه التي صرفت مدة مخالفة احكام المادة الثانية من هذا النظام او اذا زود الشاغل المصلحة بمعلومات غير صحيحة او امتنع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة في المادة السابعة من هذا النظام .



المادة 9

تستحصل الاجرة المستحقة بموجب هذا النظام عند الامتناع عن الدفع وفق  قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وتعتبر دينا ممتازا على اموال الشاغل او المكلف بدفع رسم التاسيس .