تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ملكية عقارية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : تعليمات
رقم التشريع : 54
تاريخ التشريع : 30-11-1972
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تعليمات رقم (54) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 3لسنة 1970
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2203| تاريخ العدد :30-11-1972| رقم الصفحة : 4| عدد الصفحات :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1972| رقم الصفحة :367|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :4   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام مادة 15 من  قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية: -



المادة 1

تلغى الفقرتان (2و3) من مادة 22 من التعليمات رقم (3) لسنة 1970 ويحل محل الفقرة الثانية ما يلي: -
2- تعيد المديرية العامة المختصة القرار إلى اللجنة التي أصدرته لتصحيح الاخطاء أواستكمال الاجراءات في حالة وجود ما يستوجب ذلك.



المادة 2

تلغى مادة 23 من التعليمات رقم (3) لسنة 1970 ويحل محلها ما يأتي: -

مادة 23:
1- يجوز لذوى العلاقة ولدوائر الاصلاح الزراعي المختصة الاعتراض على قرارات اللجان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عنها من دار الإذاعة وتعلق نسخة من الإعلان بلوحة الاعلانات في مركز مديرية التعاون أوالاصلاح الزراعي ومركز الوحدة الإدارية.
2- يكون الاعتراض بعريضة تشتمل على رقم وتاريخ القرار المعترض عليه وأسباب الاعتراض ويقدم إلى المجلس الزراعي الاعلى مباشرة أوبواسطة مديرية التعاون أوالاصلاح الزراعي في المحافظة.
3- إذا كانت المساحة المجنية لصاحب الارض ضمن المساحة المجنية التي اختارها بموجب احكامالقانون رقم ( 30) لسنة 1958 فليس له الاعتراض على عدم صلاحيتها للزراعة.
4- لا يجوز الاعتراض على قرارات اللجان بصدد تحديد وفرة الخصوبة في الأرض المجنية.
5- عند انتهاء مدة الاعتراض تقدم المديرية العامة المختصة قرار اللجنة والأوراق والمحاضر والخرائط المتعلقة به إلى المجلس الزراعي الاعلى أوإلى من يخوله مشفوعا بمطالعتها.



المادة 3

يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتسرى احكام الفقرتين (3و4) من مادة 23 المعدلة بموجبها على القرارات غير المكتسبة الدرجة النهائية.

نشر في الوقائع العراقية عدد 2203 في 30 - 11 - 1972