استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الاتي : -
الفصل الأول
المؤسسات الادارية وواجباتها
المادة 1
تشمل عبارة ادارة اموال القاصرين المديرية العامة لادارة اموال القاصرين والمحجورين والغائبين والمديريات والملاحظيات التابعة لها كما تشمل كلمة القاصر الصغير المحجور والغائب اينما وردت في هذا القانون الا اذا وجدت قرينة تدل على خلاف ذلك .
المادة 2
ا - تنشا مديرية عامة لادارة اموال القاصرين مركزها في بغداد ترتبط بوزارة العدل وتلحق بها مديريات وملاحظيات اموال القاصرين في الالوية والاقضية والنواحي وتتولى الاختصاصات المعينة لها بموجب هذا القانون .
ب - تكون تشكيلات ديوان المديرية العامة والمديريات والملاحظيات الملحقة بها بموجب نظام .
جـ - يتولى وظيفة مديرية اموال القاصرين العامة موظف بدرجة مدير عام ويجوز ان تعهد ادارتها الى حاكم من الصنف الاول او الثاني من اصناف الحكام عن طريق النقل مع احتفاظه بصفة الحاكمية وحقوقه فيها ويتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء .
د - لوزير العدل ان يعهد الى حاكم محكمة البداءة ادارة مديرية اموال القاصرين والى كاتب اول المحكمة ادارة ملاحظية اموال القاصرين وذلك الى حين تعيين المدراء والملاحظين وفقا لاحكام هذا القانون .
هـ - تحل المديرية العامة لادارة اموال القاصرين محل مديريات وماموريات اموال القاصرين التي كانت موجودة قبل نفاذ هذا القانون وتنتقل اليها جميع الحقوق والالتزامات والتشكيلات الحالية الى حين اتمام التشكيلات الجديدة وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 3
تتحدد ادارة مديرية اموال القاصرين من الناحية المكانية في محل وجود الاموال والعقار ضمن الحدود القضائية .
المادة 4
للمديرية العامة والمديريات التابعة لها جميع الحقوق والواجبات المقتضاة لادارة اموال القاصرين التي تحت ادارتها وتمارس الحقوق القانونية كما لو كانت الاموال ملكا لها وتكون لها الشخصية المعنوية ضمن اختصاصها وينوب بعضها عن البعض في جميع ما يتطلبه القانون . وتمارس الملاحظيات التابعة للمديرية الحقوق والصلاحيات التي يخولها المدير العام او المدير اياها .
المادة 5
تتولى مديريات وملاحظيات اموال القاصرين الوظائف التالية : -
ا - طلب تحرير الشركة عند وجود قاصر او غائب او محجور بين الورثة .
ب - جمع وحفظ وادارة اموال القاصرين وكذلك الانفاق على القاصرين والمحجورين وفق احكام هذا القانون .
جـ - تثبيت وجمع وحفظ وادارة اموال الغائب من الورثة في حالة عدم وجود وكيل مخول بذلك او قيم لادارة امواله وتدار هذه الاموال مدة غيبوبته كما لو كانت اموال صغير ويبلغ الغائب عن وجود اموال له باحدى طرق التبليغ وعند مراجعته او مراجعة من ينوب عنه تسلم امواله مع تقرير يتضمن الحساب الخاص به .
د - استثمار ما لديها من اموال وفق احكام هذا القانون .
الفصل الثاني
تحرير التركة وتصفيتها
المادة 6
يجب تحرير التركة في الاحوال التالية : -
ا - وجود قاصر او محجور او غائب بين الورثة .
ب - طلب احد الورثة او من له حق على الشركة كالدائن الذي بيده سند تنفيذي والموصى له او الوصي .
جـ - طلب السلطة المالية المسؤولة عن تطبيق قانون ضريبة التركات .
المادة 7
ا - تتولى المحاكم الشرعية ومحاكم المواد الشخصية كل حسب اختصاصها تحرير التركة وبيعها وتصفيتها وفقا لاحكام القانون وللسلطة المالية المسؤولة عن تطبيق قانون ضريبة التركات ان تنيب احد موظفيها للحضور عند تحرير التركة .
ب - تختص محكمة موقع او وجود الاموال بتحرير وجرد تلك الاموال وبيع ما يجوز بيعه منها وفق احكام هذا القانون على ان ترفع نتائج ذلك الى المحكمة المختصة بتصفية التركة وتعمل بما تقرره هذه المحكمة بارسال المبالغ والاشياء والاموال المقرر حفظها والمحصلة من نتيجة التحرير والبيع الى الدائنين والمستحقين الموجودين في المحل الذي حررت فيه تلك التركة .
جـ - تنحصر صلاحية تصفية التركة واداء الديون وتوزيع الحصص ودفعها الى مستحقيها في المحكمة المختصة الكائنة في محل الاقامة الدائم للمتوفى .
د - على المحكمة المختصة بالتصفية اخبار ادارة اموال القاصرين المختصة بما تحقق للقاصرين والغائبين والمحجورين من اموال منقولة وعقارات وعلى المحكمة ان ترسل اليها المنقولات خلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ تحقيقها لهم وان تسلم العقارات في ظرف تلك المدة . ويسرى هذا الحكم على التركات التي لم تتم تصفيتها عند نفاذ هذا القانون .
المادة 8
ا - على المختارين واصحاب الفنادق ومحلات السكن الاخرى والمقيمين مع المتوفى وخدمه عند غياب الورثة كلهم او بعضهم ان يقوموا باخبار المحاكم المختصة عن وفاة الشخص الذين يعلمون ان تركته واجبة التحرير ويجب ان لا يتاخر الاخبار المذكور بدون عذر اكثر من ثلاثة ايام من تاريخ الوفاة ويعفى هذا الاخبار عن اي رسم بما في ذلك رسم الطابع ويعاقب من يخالف احكام هذه الفقرة بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .
ب - على كل مدير وملاحظ لادارة اموال القاصرين علم باية طريقة كانت ما يوجب تحرير التركة ان يتقدم للمحكمة المختصة بطلب تحريرها فورا .
المادة 9
يتضمن تحرير التركة تثبيت جميع الاموال المنقولة والحقوق التي للمتوفى وجمعها وحفظها وكذلك تثبيت عقاراته .