تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 12
تاريخ التشريع : 09-05-1953
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون رسم الطابع رقم 50 لسنة 1950
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3257| تاريخ العدد :18-05-1953| رقم الصفحة : 44|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1953|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون رسم الطابع رقم (22) لسنة 1964

 
عدد مواد التشريع :13   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وموافقة مجلس الامة تصدق القانون الاتي ونامر بنشره .



المادة 1

يراد بكلمة "القانون"  قانون رسم الطابع رقم (50) لسنة 1950 حيثما وردت ادناه .



المادة 2

تحذف فقرة "الدوائر الرسمية" الواردة في المادة الاولى من القانون ويحل محلها ما يلي :
الدوائر الرسمية : تشمل جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .



المادة 3

تحذف الفقرة (1) من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يلي :
(1) اذا تعددت العقود والمعاملات في ورقة واحدة وكان منشؤها واحدا يستوفى الرسم على المعاملة الخاضعة للرسم الاكبر اما اذا لم يكن منشئا المعاملات واحدا فيتوفى عن كل منها الرسم الذي تستلزمه ماهيتها .



المادة 4

تحذف المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي :

مادة - 6
تخضع الكتب والرسائل واي ورقة اخرى الى الطابع المقرر في هذا القانون اذا وجد فيها ما يدل على ان المقصود بها انشاء او اثبات معاملة خاضعة للرسم .



المادة 5

تحذف عبارة (اثنان في الالف) الواردة في الفقرة (1) من المادة التاسعة من القانون ويحل محلها عبارة (واحد في الالف) .



المادة 6

تحذف المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي :

مادة - 12
اذا كانت الورقة القابلة للتداول معفاة من رسم الطابع حين تنظيمها بسبب قانوني ثم احيلت بطريقة التظهير (جيرو) الى اي شخص يلزم بالرسم لو كان احد العاقدين عند تنظيم الورقة فان ذلك الشخص لا يعفى من رسم الطابع عند التظهير (الديرو) ويعتبر بمنزلة احد عاقدي الورقة وعليه ان يلصق الطابع القانوني .



المادة 7

تضاف جملة (او السجل الذي سجل فيه المعاملة) بعد جملة (فللمفتش ان يحتفظ بالورقة) الواردة في الفقرة (2) من المادة الثالثة والعشرين من القانون .



المادة 8

تحذف الفقرتان (1) و(2) من المادة الخامسة والعشرين من القانون ويحل محلهما ما يلي :
1 ـ اذا لم يدفع الرسم بتمامه كما تقتضيه احكام هذا القانون يلزم مقدم الورقة بدفع الرسم او ما تقص منه وعلاوة على الرسم تفرض غرامة نقدية على كل من منظم الورقة‏ ومالكها والمستفيد منها ومقدمها الى المحاكم والدوائر الرسمية على ان لا يقل مقدار الغرامة عن الدينار الواحد على كل شخص مخالف ولا يزيد مجموعها على مائة دينار لكل من هؤلاء ان يرجع بما دفعة على منظم الورقة وان عدول المذكورين عن استعمال الورقة لا يمنع من فرض الغرامة عليهم ولا تفرض الغارمة على من يقدم ورقة للاجار عن مخالفة لهذا القانون .
2 ـ اذا كانت الطوابع قد الصقت على الورقة بالمقدار الذي نص عليه القانون بدون ان يراعى في نصعها او ابطالها كلها او بعضها احكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه تفرض غرامة نقدية بالنسبة المعينة انفا .



المادة 9

يلغى الجدول الاول الملحق بالقانون ويحل محله الجدول الاول ـ الرسوم المقطوعة ـ الملحق بالقانون .