البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : تنظيم وتنمية صناعية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 26 تاريخ التشريع : 19-03-2001 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم 26 لسنة 2001 التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 / 1998 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3870| تاريخ العدد :19-03-2001| رقم الصفحة : 172| عدد الصفحات :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2001|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :4 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة 1
يكون نفاذ القانون المرقم بـ ( 35 ) لسنة 2000 قانون التعديل الثاني ل قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( 20 ) لسنة 1998 ابتداء من السنة 2001 التقديرية بدلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تعديل تاريخ نفاذ القانون المرقم بـ ( 35 ) لسنة 2000،
فقد شرع هذا القانون .