تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 1
تاريخ التشريع : 02-01-1969
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون معقابة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدين نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958 المعدل
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1675| تاريخ العدد :02-01-1969| عدد الصفحات :3| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1969| رقم الصفحة :13|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :7   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الاتي : -



المادة 1

تلغى مادة 7 المعدلة من قانون معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958 المعدل ويحل محلها ما يلي : -

مادة 7 – يتولى التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او في اية جريمة هيئة تحقيق من حكام مدنيين وضباط يعينهم رئيس الوزراء او من يخوله .
وتقوم هذه الهيئة بالتحقيق على الوجه المبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي وتتمتع بنفس سلطات حاكم التحقيق وعليها ان تقدم نتيجة التحقيق مشفوعة بتوصيتها القانونية الى رئيس الوزراء او من يخوله للنظر في احالتها الى المحكمة .



المادة 2

تلغى الفقرة الثانية من  مادة 8 المعدلة من القانون ويحل محلها ما يلي: -
2 - تختص محكمة الثورة بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في البابين الثاني عشر والثالث عشر من  قانون العقوبات البغدادي التي يحيلها اليها رئيس الوزراء او من يخوله او اية جريمة اخرى يصدر قرار من رئيس الوزراء او من يخوله باحالتها اليها .




المادة 3

تلغى  مادة 10 المعدلة من القانون ويحل محلها ما يلي : -

مادة 10 – تجرى المحاكمات في محكمة الثورة وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي . وللمتهم ان يوكل محاميا للدفاع عنه وعند عدم توكيله تعيين المحكمة من يقوم بذلك من المحامي . ولا يقبل توكيل محام عن المتهم الذي يحاكم غيابيا .




المادة 4

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 5

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

 

كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني لسنة 1969

احمد حسن البكر

رئيس الجمهورية

رئيس الوزراء

صالح مهدي عماش         حردان عبد الغفار التكريتي

نائب رئيس الوزراء         نائب رئيس الوزراء

 ووزير الداخلية               ووزير الدفاع   

مهدي الدولعي               امين عبد الكريم

 وزير العدل                  وزير المالية

انور عبد القادر الحديثي          الدكتور

وزير العمل والشؤون        احمد عبد الستار الجواري   

الاجتماعية                  وزير التربية والتعليم

عبد الله سلوم                    الدكتور

وزير الثقافة والاعلام       عزت مصطفى

                              وزير الصحة

                                 الدكتور

جاسم كاظم العزاوي         عبد الحسين وداي العطية

وزير الاصلاح الزراعي      وزير الزراعة

    الدكتور                     الدكتور

فخري ياسين قدوري        جواد هاشم

وزير الاقتصاد              وزير التخطيط

   الدكتور                           

رشيد الرفاعي               خالد مكي الهاشمي

وزير النفط والمعادن        وزير الصناعة

   الدكتور

 عبد الله الخضير            شفيق الكمالي

  وزير الوحدة              وزير رعاية الشباب

 ووكيل وزير شؤون الشمال

حامد الجبوري               عدنان ايوب صبري العزي

  وزير الدولة                   وزير الدولة

لشؤون رئاسة الجمهورية    ووكيل وزير المواصلات

   الدكتور                   طه محي الدين

حمد دلي الكربولي              وزير الدولة

 وزير الدولة                ووكيل وزير الاشغال

 لشؤون الاوقاف               والاسكان

 




الاسباب الموجبة

تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ في 1 - 1 - 1969 وبناء على الغاء منصب الحاكم العسكري العام واناطة صلاحياته برئيس الوزراء او من يخوله لممارسة السلطات المنصوص عليها في  القانون رقم 7 لسنة 1958 وتعديلاته .
فقد شرع هذا القانون .