تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 79
تاريخ التشريع : 10-09-1984
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : التعديل الثاني لقانون وزارة العدل رقم (101) لسنة 1977
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3010| تاريخ العدد :10-09-1984| رقم الصفحة : 598| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1984|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005

 
عدد مواد التشريع :6   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور .
  
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (986)  بتاريخ  2/9/1984
 
اصدار القانون الاتي:-


المادة 1

يلغى البند ثالثا من المادة الثانية من  قانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977 ويحل محله ما ياتي :

ثالثا – يتالف مركز الوزارة من :

ا‌- مجلس العدل.
ب‌- دائرة العلاقات العدلية.
ج - دائرة اصلاح النظام القانوني.
د - الدائرة الادارية.
هـ - دائرة التخطيط والمتابعة.
و - قسم التطوير الاداري.




المادة 2

تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي :

المادة السادسة :
اولا – يتولى رئاسة دائرة اصلاح النظام القانوني مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون تمارس الاختصاصات الاتية :
ا‌- تهيئة المستلزمات الفنية والبشرية والمادية لتحقيق اصلاح النظام القانوني.
ب‌- فحص وتقييم التشريعات بصورة مستمرة على هدى منطلقات وتوجيهات قيادة الحزب والثورة وفي ضوء التطبيقات العملية واثارها ضمانا لتوازنها مع مسيرة الثورة في الميادين.
ج - اعداد تقارير دورية عن تنفيذ القوانين وبلورة مقترحات محددة لضمان احترام المشروعية وتقديمها الى وزير العدل لرفعها الى القيادة السياسية.
د - توفير البحوث والدراسات القانونية التي لها علاقة بعملية التطوير العامة للقطر والعناية بالتراث القانوني والفقهي العربي والاسلامي.
ثانيا – تتكون دائرة اصلاح النظام القانوني من الاقسام الاتية :
ا‌- قسم البحوث واصلاح التشريع,
ب‌- قسم الراي ومتابعة التشريع.
ج - قسم المكتبة.




المادة 3

يضاف ما يلي الى القانون ويكون المادة السادسة مكررة.

المادة السادسة مكررة:
اولا – يتولى رئاسة دائرة التخطيط والمتابعة مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس تمارس الاختصاصات الاتية.
ا‌- تجميع وتنسيق مقترحات اجهزة العدل ومركز الوزارة ودراستها وتحليلها وصياغتها في خطة اولية موجدة وذلك في اطار المؤشرات والتوجيهات المركزية وعرضها على مجلس العدل لاقرارها واقتراح اعادة النظر فيها في ضوء المتغيرات والظروف التي تستلزم ذلك.
ب‌- متابعة تنفيذ خطة الوزارة بعد اقرارها واقتراح الحلول العلمية والعملية لتجاوز المعوقات التي تعترض التنفيذ.
ج - تجميع وتبويب البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاطات اجهزة العدل ودراستها وتحليلها
د - دراسة تطوير اعمال القضاء والادعاء العامة والتنفيذ واجهزة العدل الاخرى وتبسيط الاجراءات فيها واستخدام الوسائل العلمية في اعمالها لتيسير خدمات العدل وتقريبها من المواطنين وابداء الراي في احداث تشكيلات جديدة للقضاء واجهزة العدل.
ثانيا – تتكون دائرة التخطيط والمتابعة من الاقسام الاتية :
ا‌- قسم التخطيط.
ب‌- قسم المتابعة.
ج - قسم الاحصاء.




المادة 4

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                        صدام حسين

                                رئيس مجلس قيادة الثورة




الاسباب الموجبة

بالنظر للتوسيع الكبير في الانشطة التخطيطية والاحصائية العدلية وزيادة حجم ونوع مهام المتابعة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في ايجاد اجهزة متخصصة للتخطيط والمتابعة.
فقد شرع هذا القانون.