تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 68
تاريخ التشريع : 01-06-1955
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الثاني بقانون رسم الطابع رقم 50 لسنة 1950
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3632| تاريخ العدد :07-06-1955| رقم الصفحة : 518|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1955|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون رسم الطابع رقم (22) لسنة 1964

 
عدد مواد التشريع :6   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الاتي ونامر بنشره : _



المادة 1

تضاف العبارة التالية الى اخر العدد ( 35 ) من الجدول الثاني ( الاوراق المعفية ) الملحق بقانون رسم الطابع رقم ( 50 ) لسنة 1950 المعدل.
" وكذلك عرائض اصحاب الظلامات ".



المادة 2

يستبدل العدد ( 59 ) الوارد في المادة التاسعة عشرة من القانون رقم ( 50 ) لسنة 1950 المعدل بالعدد ( 55 ).



المادة 3

يضاف العدد الاتي الى الجدول الثاني ( الاوراق المعفية ) الملحق بالقانون.
48 – شهادات الحياة التي يقدمها المتقاعدون الى الدوائر المالية المختصة.



المادة 4

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 5

على وزيري المالية والعدلية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال سنة 1374 المصادف لليوم الاول من شهر حزيران سنة 1955.

فيصل
ضياء جعفر
وزير المالية
محمد علي محمود
وزير العدلية
نوري السعيد
رئيس الوزراء

نشر في الوقائع العراقية عدد 3632 في 7 _6 _1955