استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
المادة 1
تحذف عبارة عدا البلديات والادارات المحلية والمؤسسات التابعة لها من اخر الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 83 لسنة 1961 ويحل محلها ما يلي :
" مهما كانت طريقة الاستثمار بما في ذلك القروض التي تقدمها الجهات الرسمية او شبه الرسمية بفائدة او بدونها وتستثنى من حكم هذا ال قانون البلديات والادارات المحلية والمؤسسات المرتبطة بها مباشرة " .
المادة 2
تحذف العبارة هذا ما لم ينص في قانونها على دفع نسبة اعلى من ذلك الواردة في الفقرة /1/ من المادة الرابعة وتحل محلها العبارة التالية :
" وتخصيصات التوسعات الانتاجية والخسائر السابقة للمؤسسات التي لم تؤمن لها قوانينها ذلك بالاتفاق مع وزارة المالية .
هذا ما لم ينص في قانونها على دفع نسبة اعلى مما هو منصوص عليه في هذه الفقرة ".
المادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرون من شهر جمادى الاولى لسنة 1384 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
وكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1017 في 13/10/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
لوحظ بعد تنفيذ ال قانون رقم 83 لسنة 1961 ان الغموض كان طابع بغض نصوصه مما ادى الى عرقلة التوسع الانتاجي للمؤسسات والمصالح الخاضعة لاحكامه وخاصة عند استيفاء حصة ضريبة الدخل من ارباحها السنوية اضافة الى حصة الخزينة من هذه الارباح ومن الناحية الاخرى اجاز القانون لبعض المصالح ان ترصد المبالغ اللازمة للتوسعات فيما اذا كانت قوانينها تنص على ذلك ولم يتطرق الى كيفية معالجة الوضع بالنسبة للمؤسسات او المصالح التي لم تتطرق قوانينها الخاصة الى مثل هذا النص وكذلك تبين من التطبيق العلمي ان القانون لا يسمح بترحيل خسائر سنين سابقة واطفائها من ارباح سنين التالية كما هو عليه الحال في قانون ضريبة الدخل وعليه ولاجل المساواة بين كافة المؤسسات والمصالح الخاضعة لاحكامه بالنسبة لهذه الامور ولاجل النص صراحة وازالة كل ما من شانه ان يؤدي الى التباس في فهم مضمونه من ناحية كونه قانونا متشجعا للتوسع الانتاجي اعدت هذه اللائحة .