تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : تخطيط عمراني
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 6
تاريخ التشريع : 10-03-1955
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : نظام التعديل العاشر لنظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3587| تاريخ العدد :30-03-1955| رقم الصفحة : 41|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1955|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :7   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع النظام الاتي : _



المادة 1

تحذف كلمة ( والخاصة ) الواردة بعد جملة ( في المناطق الثالثة والرابعة والممتازة ) في صدر الفقرة (هـ) من المادة الخامسة والعشرين المعدلة من  نظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935 وكذلـك تحـذف جملـة ( المنطقة الخاصة ) الواردة في اخر الفقرة المذكورة.



المادة 2

تحذف جملة ( المنطقة الخاصة ) الواردة بعد جملة ( المنطقة الممتازة ) من المادة الحادية والخمسين من النظام.



المادة 3

تحذف جملة ( و1000 متر مربع في المنطقة الخاصة ) الواردة بعد جملة ( و800 متر مربع في المنطقة الممتازة ) من الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والخمسين المعدلة من النظام وتحذف ايضا جملة ( المنطقة الخاصة ) الواردة بعد جملة ( و25 مترا في المنطقة الممتازة ) من الفقرة نفسها.
ب – تحذف كلمة ( والخاصة ) الواردة بعد كلمة ( والممتازة ) من الفقرة ( ب ) من المادة الثانية والخمسين المعدلة من النظام.



المادة 4

تحذف جملة ( والمنطقة الخاصة ) الواردة في اخر الفقرة ( ا ) من المادة الثالثة والخمسين من النظام وتحذف كذلك الفقرة ( ج ) من المادة نفسها.



المادة 5

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 6

على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر رجب سنة 1374 المصادف لليوم العاشر من شهر مارت سنة 1955.

فيصل
احمد مختار بابان
نائب رئيس الوزراء
نوري السعيد
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
شاكر الوادي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد علي محمود
وزير العدلية
علي الشرقي
وزير بلا وزارة
ضياء جعفر
وزير المالية
عبد المجيد محمود
وزير الاعمار
خليل كنة
وزير المعارف
سعيد قزاز
وزير الداخلية
نديم الباجه جي
وزير الاقتصاد
صالح صائب الجبوري
وزير المواصلات والاشغال
محمد حسن سلمان
وزير الصحة
رشدي الجلبي
وزير بلا وزارة ووكيل وزير الزراعة
برهان الدين باش اعيان
وزير بلا وزارة ووكيل وزير الخارجية

نشر في الوقائع العراقية عدد 3587 في 30 _3 _1955