البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : ملكية عقارية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : تعليمات رقم التشريع : 44 تاريخ التشريع : 01-01-1972 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : تعليمات رقم (44) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل تعليمات الاستيلاء رقم 3 لسنة 1970 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2116| تاريخ العدد :02-04-1972|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1972| رقم الصفحة :325|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :3 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
استنادا الى احكام مادة 15 من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية: -
المادة 1
تحذف عبارة ( قطعة أو) الواردة في الفقرة (1) من مادة 8 من التعليمات رقم (3) لسنة 1970 بعد العبارة ( إذا ظهر عند الاستيلاء وجود سهام شائعة خاضعة للاستيلاء في …. )
المادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع عدد 2116 في 2 -4 -1972