البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : دين عام الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : تعليمات تاريخ التشريع : 14-10-1996 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : تعليمات تعديل تعليمات اصدار سندات قرض الحكومة العراقية المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3639| تاريخ العدد :14-10-1996| رقم الصفحة : 284| عدد الصفحات :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1996|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :1 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
النص
تعدل الفقرة (ب) من المادة الثالثة من التعليمات عدد (12) لسنة 1996 تعليمات اصدار سندات قرض الحكومة العراقية لتقرا على النحو التالي:
" تكون السندات واجبة الدفع بتاريخ 15/10/2001 وتدفع اقيامها الاسمية الى مالكها المسجلة باسمه من قبل البنك المركزي العراقي نيابة عن وزارة المالية".
وكيل الوزارة وكالة