تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 53
تاريخ التشريع : 22-04-1969
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون ضريبة التركات رقم 7 لسنة 1966
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1719| تاريخ العدد :22-04-1969| رقم الصفحة : 204| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1969| رقم الصفحة :204|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الاتي : -



المادة 1

تحذف عبارة (الف دينار) الواردة بالفقرة (2) من مادة 6 من قانون ضريبة الشركات رقم (7) لسنة 1966 وتحل محلها عبارة (خمسة الاف دينار) .



المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 3

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر نيسان لسنة 1969 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبد الله سلوم الدكتور
وزير الثقافة والاعلام احمد عبد الستار الجواري
وزير التربية والتعليم
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية
وزير الزراعة
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غالب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة
رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة ووكيل
لشؤون الاوقاف وزير الاشغال والاسكان

 




الاسباب الموجبة

لاحظت الحكومة ان مبالغ عقود التامين التي اعفيت من ضريبة التركات قليلة ولا تتناسب واهمية الدور الذي تضطلع به شركات التامين، ورغبة منها في تنشيط الاعمال التي تقوم بها هذه الشركات وزيادة اقبال الافراد على التامين فقد ارتؤى زيادة مبلغ عقد التامين الذي يعفى من ضريبة التركات لذلك شرع هذا القانون .