تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 19
تاريخ التشريع : 20-03-2000
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون(19) تعديل قانون الادعاء العام 1979 لسنة 159
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3820| تاريخ العدد :03-04-2000| رقم الصفحة : 235| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2000|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:



المادة 1

يلغى نص الفقرة (ج) من البند (ثانيا) من المادة (62) من قانون الادعاء العام المرقم بـ (159) لسنة 1979، ويحل محله ما ياتي:
ج - انهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على عضو الادعاء العام اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف وظيفته ، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهليته للاستمرار في الخدمة، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته .





المادة 2

يلغى نص البند ( اولا) من المادة (63) من القانون، ويحل محله ما ياتي:
اولا - لمجلس العدل انهاء خدمة نائب المدعي العام من الصنف الرابع او نقله الى وظيفة مدنية، بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للاستمرار في الخدمة في جهاز الادعاء العام، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته او نقله الى وظيفة مدنية .




المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


                                         صدام حسين
                                رئيس مجلس قيادة الثورة




الاسباب الموجبة

لغرض منح مجلس العدل صلاحية سحب يد عضو الادعاء العام الذي ثبت عدم اهليته للاستمرار بالخدمة في جهاز الادعاء العام , فقد شرع هذا القانون.