استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقتوبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصاد.
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم 352 في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 - 4 - 1973.
اصدار القانون الاتي : -
التعاريف
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -
1- الوزارة : وزارة الاقتصاد.
2- الوزير : وزير الاقتصاد
3- الغرفة : المنظمة المهنية المؤلفة بموجب هذا القانون
4- الاتحاد : الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية
5- المجلس : مجلس ادارة الغرفة او الاتحاد كل حسب اختصاصه.
6- النظام الداخلي : النظام الداخلي للغرفة او الاتحاد.
7- التاجر : كل من كان حائزا على الاهلية القانونية واشتغل باسمه ببعض المعاملات التجارية فاتخذها حرفة معتادة له وكل شركة تجارية.
8- العضو : كل منتم الى الغرفة
9- الهيئة العامة : مجموع الاعضاء المنتمين لكل غرفة الذين سددوا كامل بدلات اشتراكهم.
الباب الاول
الغرف التجارية
المادة 2
تنشا في كل محافظة بقرار من الوزير غرفة تجارة يكون مقرها مركز المحافظة، وللوزير بتوصية من الاتحاد وبناء على اقتراح مجلس المحافظة انشاء غرف في الاقضية والنواحي.
المادة 3
تتمتع الغرفة بشخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار في الحدود اللازمة لتنفيذ اغراضها وتكون مستقلة في شؤونها المالية والادارية وفي الحدود التي يرسمها النظام الداخلي والتعليمات التي يضعها الوزير.
المادة 4
تهدف الغرفة الى تنظيم التجارة وتنميتها ورفع مستواها ولها تحقيقا لذلك ان تقوم بما ياتي :
1 - دراسة كافة الامور التجارية والمالية والصناعية والاقتصادية وابداء الراي في الوسائل والسبل المؤدية الى تقدم الاقتصاد الوطني ونمو التجارة.
2 - ابداء الراي في اللوائح القانونية التي تتعلق بالامور المالية والتجارية والاقتصادية.
3 - العناية بتسويق المنتجات الزراعية والصناعية الوطنية والاهتمام بتصديرها.
4 - جمع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بتجارة العراق وتبويبها ونشرها.
5 - تزويد الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم بالنشرات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والعرف والعادة السائدة في المعاملات التجارية.
6 - تقديم الخدمات والاستشارات الفنية للتجار والمنشات التجارية وتبادل الاراء والمعلومات بين المشتغلين بالتجارة.
7 - نشر اسعار المواد المتداولة في السوق المحلية.
8 - نشر اسعار المواد الرئيسية المستوردة كما هي في بلد المنشا.
9 - القيام بدور الحكم في حسم المنازعات والاختلافات التجارية التي تقع بين التجار بناء على اتفاق ذوي العلاقة وطلبهم. على ان تؤلف لجنة او لجان تحكيم لهذا الغرض.
10 - تحديد الكفاءة المالية للكفلاء من التجار.
11 - اصدار شهادات المنشا للبضائع التجارية العراقية.
12 - عقد المؤتمرات التجارية داخل البلاد بموافقة الوزير.
13 - الاشتراك في المؤتمرات التجارية في الخارج بالتنسيق مع الاتحاد بموافقة الوزير.
14 - المساهمة بالتعاون مع الاتحاد بعد موافقة الوزير وفي حدود القوانين والانظمة المعمول بها بانشاء المعارض الدائمة والاسواق والمدارس التجارية وغيرها من المؤسسات والمعاهد بهدف تشجيع وتنمية الصادرات العراقية.
15 - تاليف لجان من اعضائها او من غيرهم للكشف على الاموال وتنظيم الشهادات المطلوبة وانتخاب الخبراء لحضور المزايدات وتسعير الاموال التجارية وغيرها من الاعمال الداخلة ضمن اختصاصها اذا طلبت المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية او ذوو العلاقة ذلك وتحدد الامور الاخرى بالنظام الداخلي.
16 - اعداد المقترحات والدراسات التي تكفل حماية المصنوعات المحلية ورفعها الى الجهات المختصة.
المادة 5
1 - لا يجوز للغرفة ممارسة التجارية او الصيرفة او القيام بالمضاربات باي شكل كان او التدخل بالامور السياسية او الدينية او تقديم اية مساعدة او معونة بصورة مباشرة او غير مباشرة الى المنظمات السياسية، ويشترط موافقة الوزير عند تقديم الغرفة مساعدات مالية او معونات او تبرعات او تسليف مبالغ لغير اغراض تنفيذ التزاماتها.
2 - لا يجوز للغرفة شراء العقار او انشاء الابنية الا بعد موافقة الوزير.
المادة 6
1 - على التاجر العراقي والمؤسسات التجارية العامة ومنشاتها وشركات القطاع العام والمختلط والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ان ينتموا الى الغرفة الكائنة مراكز كل منها في دائرة اختصاصها، وان يقدم طلب الانتماء الى الغرفة خلال ثلاثة اشهر من بدء ممارسة النشاط التجاري.
2 - يستثنى من احكام الفقرة 1 من هذه المادة ارباب الحرف الصغيرة المعرفون بالمادة 17 من قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 واصحاب المشاريع المنتسبة الى اتحاد الصناعات وفق احكام قانون اتحاد الصناعات رقم 31 لسنة 1962.
المادة 7
يجوز بعد الحصول على موافقة الوزير، قبول انتساب التاجر الاجنبي الى احدى الغرف اذا كانت قوانين بلده تسمح للتاجر العراقي بذلك وبالقدر الذي تمنحه اياه قوانين تلك البلدان عملا بمبدا المقابلة بالمثل.
المادة 8
1 - يتولى ادارة الغرفة مجلس يتالف من عدد من الاعضاء يحده الوزير، لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا، ويكون عدد ممثلي القطاع العام بزيادة عضو واحد على ممثلي القطاع الخاص، ويتم تعيين ممثلي القطاع العام بقرار من الوزير.
2 - يتم انتخاب الاعضاء الذين يمثلون القطاع الخاص في المجلس بالاقتراع السري من بين الاعضاء الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
3 - يجوز انتخاب اعضاء احتياط لممثلي القطاع الخاص في المجلس، لا يزيد عددهم على نصفهم.
المادة 9
تتالف الهيئة العامة من جميع المسجلين الذين دفعوا كامل اشتراكاتهم ويكون انعقادها صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء وفي حالة عدم حصول النصاب في الموعد المقرر للانعقاد يؤجل الاجتماع الى نفس الساعة من اليوم المقابل من الاسبوع التالي، ويكون النصاب عندئذ حاصلا بمن يحضر.