على وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1384 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تموز لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان عبد المجيد سعيد
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
محمد جواد العبوسي صبحي عبد الحميد
وزير المالية وزير الخارجية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ كامل الخطيب
وزير الاقتصاد وزير العدل
عبد الكريم هاني شامل السامرائي
وزير العمل والشؤون وزير الصحة
الاجتماعية
عبد الرزاق محيي الدين عبد الفتاح الالوسي
وزير الوحدة وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير المواصلات
مصلح النقشبندي عبد الصاحب العلوان
وزير الاوقاف وزير الاصلاح الزراعي
اسماعيل مصطفى عبد الغني الراوي
وزير الشؤون البلدية وزير الزراعة
والقروية
عبد الحسن زلزلة مسعود محمد
وزير الصناعة وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 993 في 27 - 8 - 1964