استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام مادة 9 من قانون الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (52) لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الاشغال والاسكان ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الاتي : -
المادة 1
يكون للتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا النظام .
الشركة – الشركة العامة للمقاولات الانشائية .
الوزير – وزير الاشغال والاسكان .
المجلس – مجلس ادارة الشركة .
المدير العام – المدير العام للشركة .
الرئيس – رئيس مجلس ادارة الشركة .
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك الشركة الخاص بالموظفين .
المستخدم الدائم – كل شخص تستخدمه الشركة في خدمة داخلة في ملاكها الخاص بالمستخدمين الدائميين .
المستخدم الموقت – كل شخص تستخدمه الشركة بصورة وقتية .
الملاك – مجموع الوظائف والدرجات الاستخدامية الدائمة المصادق عليها من قبل المجلس .
المادة 2
تكون خدمة العاملين في الشركة كما هو مبين ادناه : -
1 - الموظفون وتكون درجاتهم كما هي مبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.
2 - المستخدمون الدائميون وتكون عناوين وظائفهم ورواتبهم على الوجه المبين في الجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام .
3 - العمال والمستخدمون الموقتون ويعينون بقرار من المجلس يحدد اجورهم وزيادتها وفق تنسيبه وتنظم حقوقهم الاخرى غير الواردة بهذا النظام بموجب احكام قانون العمل .
المادة 3
1 - لا يعين في الشركة موظفا او مستخدما الا من كان : -
ا - عراقي الجنسية او متجنسا مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات .
ب - صالحا للخدمة بشهادة طبية من لجنة رسمية .
جـ - قد اكمل الخدمة العسكرية او اعفي منها وللمجلس استثناء المؤجل منها بعد موافقة الجهات المختصة .
د - قد اكمل التاسعة عشرة من العمر .
هـ - حسن السلوك والسمعة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
و - حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها على الاقل باستثناء المستخدمين .
2 - يستثنى من احكام الفقرة (1) من هذه المادة المستخدمون والخبراء الاجانب حيث يجرى استخدامهم بموجب عقود خاصة يحدد شروطها المجلس وكذلك المستخدمون الوقتيون الذين يستخدمون في المشاريع لمدة لا تتجاوز الستة اشهر .
المادة 4
1 - يعين الموظفون لاول مرة بالرواتب التالية : -
ا - خريجو الدراسة الاعدادية او ما يعادلها براتب ( - /18) دينارا شهريا .
ب - حملة الشهادة الاولية للجامعات او الكليات التي مدة دراستها الاصغرية اربع سنوات او ما يعادلها براتب ( - /28) دينارا شهريا .
جـ - حملة الشهادة الاولية للجامعات او الكليات التي مدة دراستها الاصغرية خمس سنوات بعد الدراسة الاعدادية او ما يعادلها براتب ( - /30) دينارا شهريا .
د - حملة شهادة الماجستير التي مدة دراستها الاصغرية خمس سنوات بعد الدراسة الاعدادية او ما يعادلها براتب ( - /36) دينارا شهريا .
هـ - حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها باقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الاولية للجامعات او الكليات براتب ( - /50) دينارا شهريا .
2 - تحسب لحامل الشهادة العالية لغرض تحديد الراتب المدة التي مارس خلالها المهنة التي تخوله شهادته ممارستها في خدمة الدولة او خارجها عندما يراد تعيينه في وظيفة لها علاقة بمهنته او شهادته .
ويجوز للمجلس احتساب مدة الممارسة لحامل شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها عند تعيينه في وظيفة لها علاقة بمهنته .
المادة 5
للمجلس بناء على اقتضاء الضرورة ووجود مؤهلات خاصة تتعلق بالخبرة والاختصاص وتساعد على تطوير اعمال الشركة اعطاء رواتب اكثر مما هو مبين في مادة 4 بما لا يزيد على درجة واحدة عند الحاجة لتعيين اشخاص لهم كفاءات او مؤهلات ولم يتيسر الحصول على امثالهم بالرواتب المقررة بموجب هذا النظام على ان يكون ذلك مقيدا بحالات الضرورة الماسة وموافقة الوزير .
المادة 6
1 - يكون الموظف او المستخدم عند اول تعيينه تحت التجربة مدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويجوز تمديدها لمدة سنة اخرى .
2 - يستغنى عن الموظف او المستخدم الدائم اذا ثبت عدم كفاءته خلال مدة التجربة .
3 - يصبح الموظف او المستخدم الدائم مثبتا اذا لم يصدر امر بتثبيته او الاستغناء عنه بعد انقضاء مدة التجربة .
4 - تحتسب مدة التجربة من خدمة الموظف او المستخدم الدائم بعد التثبيت .
المادة 7
1 - يستحق كل من يعين في الشركة راتب وظيفته عند التعيين من تاريخ مباشرته العمل واذا لم يباشر خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة فيعتبر تعيينه ملغيا دون حاجة الى اي اخطار الا اذا قدم عذرا مشروعا واقتنع المجلس به .
2 - يستحق الموظف او المستخدم الدائم الملغاة وظيفته او المستغنى عنه او المفصول بدون ان تسحب يده راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه بالامر الا اذا كانت واجباته تستوجب اجراء التسليم فيسمح له بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما .
3 - يعتبر ارسال نسخة من الامر بالبريد المسجل الى الموظف او المستخدم او محل اقامته المثبت لدى الشركة تبليغا لغرض هذه المادة .
المادة 8
1 - تكون مقاييس الرواتب للموظفين والمستخدمين في الشركة والعلاوة السنوية كما هو مبين في الجدول رقم (2) والجدول رقم (3) الملحقين بهذا النظام .
2 - للمجلس ان يضيف الى الجدول رقم (2) والجدول رقم (3) الوظائف التي تمس حاجة الشركة اليها ويحدد رواتبها .
المادة 9
يمنح الموظفون والمستخدمون الدائمون في الشركة مخصصات غلاء المعيشة وفق مرسوم غلاء المعيشة رقم (3) لسنة 1954 المعدل .