استناد
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الاتي ونامر بنشره : _
المادة 1
يلغى مرسوم تعديل قانون بيع الاراضي الاميرية رقم ( 11 ) لسنة 1954.
المادة 2
تضاف المواد الاتية : _
بعد المادة الرابعة من قانون بيع الاراضي الاميرية رقم 11 لسنة 1940.
المادة 4
( ا ) المكررة
1 – يصحح صنف الارض الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو الكائنة داخل الحدود المذكورة في المادة الاولى او خارجها بطلب صاحب الارض وموافقة وزير المالية على الوجه الاتي : _
ا – اذا كانت الارض ممنوحة باللزمة يسجل نصفها ملكا صرفا باسم صاحبها ويسجل النصف الاخر باسم الخزينة ارضا اميرية صرفة بلا عوض.
ب – اذا كانت الارض مفوضة بالطابو يسجل ثلاثة ارباعها باسم صاحبها والربع الباقي يسجل اميريا صرفا باسم الخزينة بلا عوض الا اذا كانت قد فوضت بموجب المرسوم رقم ( 11 ) لسنة 1954 فعندئذ يسجل ثلثاها ملكا صرفا باسم صاحبها ويسجل الثلث الباقي اميريا صرفا باسم الخزينة بلا عوض وتنفذ هذه الفقرة اعتبارا من تاريخ تنفيذ المرسوم رقم ( 11 ) لسنة 1954.
2 – يصحح حال صدور هذا القانون صنف الاراضي الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو داخل حدود البلديات وخارجها لمسافة ( 10 ) كيلومترات من حدود البلدية لمركز بغداد وثلاثة كيلومترات من حدود البلدية لمراكز الالوية وكيلومتر واحد من حدود البلدية لمراكز الاقضية ونصف كيلومتر من حدود البلدية لمراكز النواحي على الوجه المذكور في الفقرتين ( ا ) و( ب ) المتقدمتين وتعتبر حدود البلديات المقررة عند صدور المرسـوم رقـم ( 11 ) لسنة 1954 هي الحدود المقصودة لغرض هذه الفقرة.
3 – اذا قررت السلطات المختصة استملاك ارض اميرية ممنوحة باللزمة او مفوضة بالطابو فلوزير المالية بعد صدور قرار النفع العام وفقا لقانون استملاك الاموال غير المنقولة ان يطلب تصحيح صنف الارض او قسما منها وفق ما ورد في الفقرتين ( ا ) و( ب ) سواء كانت الاراضي داخل الحدود المذكورة في المادة الاولى او خارجها وبعد اجراء التصحيح تفرز حصة الخزينة من الارض او من قسم منها وتعين في الجهة التي تقرر الدائرة التي طلبت الاستملاك احتياجها اليها وفق المادة الرابعة ( ج ) المكررة من هذا القانون على ان لا تتجاوز المساحة المطلوبة للغرض المقصود من النفع العام وعلى ان يعوض صاحب المنشات او المغروسات بقيمتها قائمة.
4 – لا يجوز افراز الاراضي المفوضة بالطابو او قسمتها الى عرصات لغرض بيعها او انشاء الابنية عليها الا بعد استيفاء حصة الخزينة منها عينا وفق احكام هذا القانون.
المادة الرابعة ( ب ) – المكررة –
يصحح صنف الارض ويسجل ملكا صرفا بطلب صاحب الارض وموافقة وزير المالية بعد استيفاء بدل المثل النقدي المترتب وفق هذا القانون بمقدار النصف من الارض الممنوحة باللزمة والثلث من الارض المفوضة اذا كان التفويض بالطابو بموجب المرسوم رقم ( 11 ) لسنة 1954 وبمقدار الربع في الحالات الاخرى وذلك في الاحوال الاتية : _
ا – اذا كانت الارض تعود الى دائرة شبه رسمية او شخصية حكمية مؤسسة وفق القوانين المرعية في العراق مسموح لها من قبل الحكومة ببناء دور لموظفيها ومستخدميها العراقيين وبيعها اليهم.
ب – اذا كانت الارض الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو المراد تصحيح صنفها غير قابلة للقسمة الى قطعتين احداهما للخزينة والاخرى لصاحب الارض وفق نظام الطرق والابنية.
ج – اذا كانت مساحة الارض تقل عن دونمين.
د – اذا كانت مساحة الاراضي الواقعة ضمن سدود البلدية تقل عن ثلاثة دونمات وعليها منشات ثابتة كالمنازل والمعامل وغيرها احدثت قبل صدور المرسوم رقم ( 11 ) لسنة 1954.
المادة الرابعة – ج – المكررة –
مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( 3 ) من المادة الرابعة ( ا ) المكررة من هذا القانون تقسم الارض التي يصحح صنفها بين الخزينة وصاحب الارض بحضور ممثليهما وبمعرفة هيئة تؤلف برئاسة حاكم المحكمة التي تقع الارض ضمن حدود قضائها وعضوية خبيرين يختار احدهما من يمثل وزارة المالية ويختار الثاني ممثل صاحب الارض وللطرفين حق الاعتراض على القسمة لدى محكمة التمييز التي يكون قرارها في الموضوع نهائيا ويعفى اصحاب الاراضي المشمولين بحكم الفقرتين ( 2 و 3 ) من المادة ( 4 ا ) المكررة من رسوم الطابو ورسوم الطابع عند افراز حصة الخزينة منها عينا وفي الحالات الاخرى على صاحب الارض دفع الرسوم المذكورة وبضمنها رسم التسجيل والكشف بنسبة الاراضي التي تبقى في عهدته بعد الافراز وفي حالة تعديل النوع على اساس دفع بدل المثل يتحمل صاحب الارض مجموع الرسوم على اختلاف انواعها.
المادة 3
تلغى الفقرتان ( 2 ) و( 3 ) من المادتين الثانية والثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون بيع الاراضي الاميرية رقم 11 لسنة 1940.
المادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5
على وزيري المالية والعدلية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال سنة 1374 المصادف لليوم الاول من شهر حزيران سنة 1955.
فيصل
ضياء جعفر
وزير المالية
محمد علي محمود
وزير العدلية
نوري السعيد
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 3633 في 6/6/1955