استناد
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة الثامنة من المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء .
صدق القانون الاتي : -
المادة 1
تضاف الفقرة التالية الىمادة 11 من قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 المعدل وتكون فقرة ثالثة لها : -
3 - يجوز تعيين اعضاء احتياط في محاكم امن الدولة من احكام المدنيين والعسكريين ليحل كل منهم بقرار من رئيس الوزراء محل العضو الاصلي من صنفه في حالة غيابه او وجود مانع لديه على ان يكون تعيينهم بالاضافة الى قيامهم باعمال وظائفهم الاصلية .
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
على رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1969 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1792 في 25 - 10 – 969
الاسباب الموجبة
اقتضت الضرورة تعيين اعضاء احتياط في محاكم امن الدولة من الحكام المدنيين والعسكريين بالاضافة الى اعمال وظائفهم الاصلية ليحل كل منهم محل العضو الاصلي من صنفه في حالة غيابه او وجود مانع لديه لذا فقد شرع هذا القانون .