تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : تخطيط عمراني
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 48
تاريخ التشريع : 27-10-1953
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : نظام التعديل التاسع لنظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3321| تاريخ العدد :09-11-1953| رقم الصفحة : 205| عدد الصفحات :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1953|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :4   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي واستنادا الى الفقرة الثانية من  قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم 24 لسنة 1934 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع النظام الاتي : -



المادة 1

تلغى عبارة ( و1.500 متر مربع) من الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والخمسين المعدلة من  نظام الطرق والابنية رقم (44) لسنة 1935 ويستعاض عنها بعبارة ( و 1.000 متر مربع ) .



المادة 2

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 3

على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر صفر سنة 1373 واليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1953.

فيصل
محمد علي محمود
نائب رئيس الوزراء
محمد فاضل الجمالي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
عبد الكريم الازري
وزير المالية
علي حيدر سليمان
وزير الاعمار
سعيد قزاز
وزير الداخلية
جميل الاورفه لي
وزير العدلية
حسين مكي خماس
وزير الدفاع
عبد المجيد القصاب
وزير المعارف
عبد الرحمن الجليلي
وزير الاقتصاد
عبد المجيد عباس
وزير المواصلات والاشغال
عبد الامير علاوي
وزير الصحة
حسن عبد الرحمن
وزير الشؤون الاجتماعية
اركان العبادى
وزير بلا وزارة
عبد الغني الدلي
وزير الزراعة
صادق كمونة
وزير بلا وزارة
رفائيل بطي
وزير بلا وزارة
محمد شفيق العانى
وزير بلا وزارة

نشر في الوقائع العراقية عدد 3321 في 9- 11- 1953