البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : وظيفة عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع : 154 تاريخ التشريع : 01-01-1982 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم 154 لسنة 1982 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2871| تاريخ العدد :15-02-1982| رقم الصفحة : 112| عدد الصفحات :2|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :1 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/1/1982 ما يلي : -
1. يعدل نص الفقرة (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1077) في 12/8/1981 ويقرأ على الوجه الآتي :-
خامسا – تحسب المدة المقضية في الوظائف ذات الدرجة الخاصة من تاريخ اشغالها وحتى نفاذ هذا القرارلاغراض العلاوة السنوية الواردة ذكرها في الفقرة (ثالثا) من هذا القرار . ويعدل الراتب على هذا الاساس . ولاتصرف أية فروقات عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القرار .
02 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1982 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة