استناد
استنادا الى المادة الـ 44 من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 المعدلة بالمادة العاشرة من قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم 24 لسنة 1934 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع النظام التالي : -
المادة 1
تلغى عبارة (على خمسة امتار مربعة) الواردة في اخر المادة التاسعة والثلاثين المعدلة بنظام التعديل السادس ل نظام الطرق والابنية رقم 53 لسنة 1940 ويستعاض عنها بعبارة (على عشرة امتار مربعة).
المادة 2
تعدل المادة الـ 42 المعدلة بنظام التعديل السادس ل نظام الطرق والابنية رقم 53 لسنة 1940 كما ياتي : -
1- تحذف عبارة (بعد فحص الشهادات التي يقدمها طالب الاجازة – ان وجدت – واختباره) الواردة في نهاية الفقرة الثالثة من المادة.
2- تلغى الفقرة الرابعة منها ويستعاض عنها بما يلي : -
4 - تصنف درجات المعمارين الى اربعة اصناف على الوجه الاتي : -
ا - تقوم الهيئة المؤلفة بمقتضى الفقرة الثالثة من هذه المادة بفحص طالبي الاجازة وبعد توثقها من قابلية الطالب تقدم اقتراحها الى امين العاصمة في العاصمة ورئيس البلدية في البلديات الاخرى عن الصنف الذي تنسبه له حسب كفايته واهليته لاصدار الاجازة.
ب - لصاحب الاجازة بعد ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنة واحدة ان يتقدم بطلب ترفيعه الى صنف اعلى على ان لا يكون قد ارتكب مخالفة ما اثناء ممارسته المهنة وان لا يرفع الى الصنف الاعلى ما لم تتاكد الهيئة من كفايته له.
المادة 3
تلغى المادة الثالثة والاربعون المعدلة بنظام التعديل السادس ل نظام الطرق والابنية رقم 53 لسنة 1940 ويستعاض عنها بما يلي : -
يقرر المجلس البلدي من حين لاخر الحدود التي يسمح لكل صنف من اصناف المعمارين بممارسة المهنة ضمنها.
المادة 4
تضاف الفقرات التالية الى المادة 47 المعدلة بنظام التعديل السادس ل نظام الطرق والابنية رقم 53 لسنة 1940.
ج - اما اذا ظهر ان احد اقسام ملك ما مكون من طابقين يعود احدهما لصاحب الملك المجاور واقتضى – لغرض التنظيم والتوحيد وباتفاق ذوي العلاقة – ادماج اي من الطابقين بملك الثاني فيجوز الافراز والادماج بغض النظر عن مساحة القسم المراد افرازه والقسم الذي سيفرز منه.
د - اما اذا ادى تنفيذ تصميم استقامة شارع الى جعل جزء من ملك ما عديم الفائدة لاصل الملك فيجوز بقرار من المجلس البلدي وموافقة ذوي العلاقة افرازه عنه والحاقه بالملك المجاور دون ملاحظة حكم الفقرتين (ا) و(ب) من هذه المادة.
ه - واذا اتفق ان كان لملك ممر يمكن الاستغناء عنه بسبب وجود منفذ اخر له فيجوز للمجلس البلدي بموافقة ذوي العلاقة افراز الممر من الملك التابع له لغرض توحيده بالملك المجاور بغض النظر عن مساحة الممر او الملك التابع له.
المادة 5
تلغى المادة الخمسون المعدلة بنظام التعديل السادس ل نظام الطرق والابنية رقم 53 لسنة 1940.
المادة 6
تلغى الفقرة (ب) من المادة الثالثة والخمسين المعدلة بنظام التعديل السادس ل نظام الطرق والابنية رقم 53 لسنة 1940 ويستعاض عنها بما يلي : -
ب - يجوز انشاء بناء لايواء السيارات (كراج) ومرافق اخرى ملاصقة لاي حد من حدود العرصة على ان لا تزيد مساحة الطابق الاول منه على ثلاثين مترا مربعا يضاف اليها اربعة بالمائة من مساحة العرصة وان لا تزيد مساحة الطابق الثاني منه على ثلثي المساحة المسموح بها في الطابق الاول وينبغي ان لا تتجاوز جبهة هذا البناء على الشارع عرض الفراغ الموجود بين حدود العرصة وبناء الدار نفسها ويجوز تقسيم المساحة المسموح بها الى قطعتين منفصلتين عن بعضهما وفي المباني من القسمين الثاني والثالث المشار اليهما في المادة الـ 30 والدور التي تتجاوز مساحة عرصاتهما الثلاثة الاف متر مربع يجوز بناء غرف للحراس والبوابين منفصلة عن المرافق المارة الذكر على طرفي المدخل على ان تكون بعيدة عن البناء الاصلي بما لا يقل عن ثلاثة امتار وان تحسب مساحتها ضمن المساحة المسموح بها وان لا ينشا طابق ثان فوقها ولا تحسب مساحة السلم المؤدي الى الطابق الثاني من المرافق ضمن هذه المساحة اذا كان السلم مكشوفا.
المادة 7
تضاف الفقرة التالية الى اخر الفقرة الثالثة من المادة 62 المضافة الى نظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935 بموجب التعديل الثالث للنظام المذكور رقم 16 لسنة 1938 : -
"الا اذا ارتاى المجلس البلدي لغرض التناسق ان يكون العرض اكثر او اقل من ذلك ففي هذه الحالة يسوغ تزييد او تنقيص النسب المذكورة اعلاه وتعيين العرض الذي يراه اكثر ملائمة لمقتضيات العمران".
المادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 9
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم سنة 1361 واليوم الثاني من شهر شباط سنة 1942.
عبدالاله
صالح جبر نوري السعيد عبد المهدي
وزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الخارجية
صادق البصام تحسين علي جمال بابان علي ممتاز
وزير العدلية وزير المعارف وزير الشؤون الاجتماعية وزير المالية ووكيل وزير المواصلات والاشغال
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1994 في 15 - 2 - 42).