تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : كمارك
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : بيان
تاريخ التشريع : 17-09-1984
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3011| تاريخ العدد :17-09-1984| رقم الصفحة : 615| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1984|
ملاحظة:  لزوم تنفيذه

 
عدد مواد التشريع :2   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

المحتوى

تصحح الاخطاء الواردة في  قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984  وفقا لما يلي :
اولا ـ يحل الرقم 64 محل الرقم 63 الوارد في المادة 41 من القانون.
ثانيا ـ تحل الارقام 40 و 41 و 42 محل الارقام 39 و40 و41 الواردة في المادة الواردة في المادة 49 من القانون.(1)
ثالثا ـ يحل الرقم 88 محل الرقم 85 الوارد في المادة 89 من القانون.
رابعا ـ يحل الرقم 55 محل الرقم 54 الوارد في المادة 100 من القانون.
خامسا ـ تحل الارقام 105 و 107 و110 محل الارقام 104 و 106 و 109 الواردة في المادة 115 من القانون.
سادسا ـ يحذف حرف الواو الوارد قبل كلمة تطبق المذكورة بالمادة 167 من القانون.
سابعا ـ تحل كلمة الترصيص بدلا من كلمة الترخيص الواردة بالفقرة ثانيا من المادة 169 من القانون.
ثامنا ـ تحل عبارة في الاستهلاك محل كلمة الاستهلاكي الواردة في صدر المادة 208 من القانون.
تاسعا ـ يحل الرقم 200 محل الرقم 199 الوارد في المادة 218 من القانون.
عاشرا ـ يحل الرقم 240 محل الرقم 242 الوارد في الفقرة ثالثا من المادة 246 من القانون .
حادي عشر ـ تحذف الفقرة ثالثا من المادة 251 من القانون.
ثاني عشر ـ تحل الارقام 107 و 115 و 121 محل الرقم 107 الوارد في الفقرة ثانيا –ج من المادة 262 من القانون.



الهوامش

(1)_ تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب بيان تصحيح رقم مادة في  قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، صادر بتاريخ 1/1/1984