البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : زراعة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : تعليمات رقم التشريع : 3 تاريخ التشريع : 22-10-2001 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : تعليمات (3) تعديل التعليمات الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3901| تاريخ العدد :22-10-2001| رقم الصفحة : 654| عدد الصفحات :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2001|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :3 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استنادا
استنادا الى احكام المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970والفقرة (ب) من البند(ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (980) في 30 /7/ 1979 اصدرنا التعليمات الاتية :
المادة 1
يلغى نص الفقرة 1 من مادة السابعة من التعليمات الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى الملغى حول كيفية قيام لجان الاراضي والاستيلاء باعمالها رقم 3 لسنة 1970 ويحل محله ما ياتي: -
1 – لا تحسب من المساحة المجنبة الاماكن الاثرية والمقالع الحجرية والمناجم والطرق العامة والجداول والمبازل العامة والقرى السكنية وما هو خصص للمرافق العامة والاراضي غير القابلة للزراعة بطبيعتها والتي لا يمكن استصلاحها بجهود صاحب الارض الفردية او عن طريق مشاريع الدولة . مع مراعاة احكام الفقرة 3 من مادة الثالثة والعشرين من التعليمات، وتقوم اللجنة بتثبيت هذه الاماكن على الارض والخارطة . وتقرر اعتبارها ارضا مملوكة للدولة باسم وزارة المالية اذا كانت من ضمن ارض مملوكة او مثقلة بحقوق تصرفية .
المادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد الاله حميد محمد
وزير الزراعة