البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : اصول محاكمات جزائية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 70 تاريخ التشريع : 13-08-2001 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون (70) تعديل قانون الادعاء العام المرقم بـ(159) لسنة 1979 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3891| تاريخ العدد :13-08-2001| رقم الصفحة : 517| عدد الصفحات :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2001|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :4 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره ( 183 ) في 7/8/2001 اصدار القانون الاتي:
المادة 1
يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 9 ) من قانون الادعاء العام المرقم بـ ( 159 ) لسنة 1979، ويحل محله ما ياتي: -
ثانيا: ا – لا تنعقد جلسات محاكم الجنايات الا بحضور عضو الادعاء العام المعين او المنسب للترافع امامها .
ب – على عضو الادعاء العام المعين او المنسب تقديم مطالعة الى محكمة الجنايات عند انعقادها بصفة تمييزية يبين فيها الراي في الطعن المقدم اليها بالقرارات والاحكام والتدابير .
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية مساهمة الادعاء العام في تحقيق العدالة امام محاكم الجنايات عن طريق مراقبة المشروعية واحترام تطبيق القانون،
شرع هذا القانون .