تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 121
تاريخ التشريع : 06-09-1967
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تعويض اصحاب الاراضي التي غمرتها مياه سدي دوكان ودربندخان رقم (121) لسنة 1967
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1475| تاريخ العدد :23-09-1967| عدد الصفحات :5| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1967| رقم الصفحة :581|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971

 
عدد مواد التشريع :12   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي :




المادة 1

يعوض اصحاب الاراضي التي غمرتها او ستغمرها مياه سدى دوكان ودربندخان والاراضي التي انشئت عليها الابنية والمنشات لاغراض المشروعين المذكورين وفق الطريقة المبينة بهذا القانون .



المادة 2

ا - يدفع بدل مثل الاراضي بموجب هذا القانون وفق النسب التالية :
1- ثلاثة دنانير للدونم الواحد اذا كانت الارض ديمية .
2- اثنا عشر دينارا للدونم الواحد اذا كانت الارض تسقى سيحا او بالواسطة وتزرع تبغا .
3- تسعة دنانير للدونم الواحد اذا كانت الارض تسقى سيحا او بالواسطة وتزرع بالمحاصيل الاخرى .
ب - تعتبر الارض ديمية او سيحية او مما يسقى بالواسطة حسبما جاء في سندها الا اذا تغيرت طريقة ريها بعد ذلك بموجب السجلات الرسمية لدائرة الري . ويحدد نوع الحاصل بالنسبة لزراعة التبغ حسب سجلات دائرة انحصار التبغ وعند تعذر الحصول على المعلومات المطلوبة عن السجلات الرسمية فعلى صاحب الارض اثبات ذلك بالكتب الرسمية والبينات التحريرية المعتبرة الثابتة التاريخ قبل انغمار الارض بالمياه.(1)



المادة 3

يستحق صاحب الارض كامل البدل المنصوص عليه في مادة 2 اذا كانت الارض ملكا صرفا او موقوفة وقفا صحيحا . اما الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة او الموقوفة وقفا غير صحيح فيستحق صاحبها البدل نفسه مخصوما منه حق الحكومة وفق النسبة المنصوص عليها ب قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية .



المادة 4

1- تعتبر الاراضي المنصوص عليها في مادة 1 عند تنفيذ هذا القانون بحكم الاراضي المستملكة وينتقل حق صاحبها الى التعويض المنصوص عليه انفا وتسجل الارض ملكا صرفا باسم الخزينة لاغراض الاصلاح الزراعي بعد ايداع البدل لدى دائرة الطابو مضافا اليه فائدة مقدارها 1 % سنويا من تاريخ نفاذ هذا القانون الى حين ايداع البدل ويسرى هذا الحكم على الاراضي الداخلة ضمن خط المنسوب الاعلى للمياه التي ستغمر بعد نفاذ هذا القانون وتضاف الى بدل مثلها الفائدة الوارد ذكرها اعلاه اعتبارا من تاريخ الانغمار الذي تحدده دائرة الري ما لم يتم ايداع البدل لدى دائرة الطابو قبل ذلك .
2- لا تسمع الدعاوى عن اجر مثل الاراضي التي اعتبرت مستملكة وفق الفقرة الاولى وتضاف الى بدل مثلها نسبة مقدارها 1 % عن كل سنة مقابل اجر المثل المستحق عن المدة التي سبقت تنفيذ هذا القانون . ويستثنى من ذلك اجر المثل المقترن بحكم قطعي من المحكمة عند تنفيذه .



المادة 5

تشكل بقرار من وزير الاصلاح الزراعي لجنة او اكثر برئاسة موظف اداري لا تقل درجته عن درجة قائممقام ومهندس او مامور طابو ترشحهما متصرفية اللواء ومهندس ترشحه مديرية الري العامة وموظف زراعي ترشحه وزارة الزراعة تكون مهمتها تحديد بدل مثل الارض وتعيين ما يستحقه صاحبها طبقا لاحكام هذا القانون . وتعلن قرارات اللجنة في ديوان متصرفية اللواء وفي مركز الوحدة الادارية التي تقع الارض ضمن حدودها . وتعتبر هذه القرارات قطعية بتصديقها من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ولا يقبل طلب الغائها او وقف تنفيذها من اي جهة .



المادة 6

لا يؤثر النزاع الحاصل في عائدية الارض او في الحقوق العينية المترتبة عليها على اجراءات نزع الملكية وتحديد التعويض بموجب هذا القانون . ولاصحاب العلاقة مراجعة المحاكم لاستصدار قرار بايقاف دفع البدل الى حين البت في اصل النزاع وعلى دائرة الطابو المختصة تنفيذ ذلك .



المادة 7

تستثنى من هذا القانون المساحات المغمورة الخاضعة للاستيلاء بمقتضى  قانون الاصلاح الزراعي وتعتبر بحكم المستولى عليها من تاريخ الانغمار الذي تحدده دائرة الري وتسجل ملكا صرفا باسم الخزينة لاغراض الاصلاح الزراعي . ويدفع التعويض عنها وفق الاسس الواردة في مادة 2 من هذا القانون مع مراعاة استحقاق التعويض وشروط الدفع ومواعيده المنصوص عليها ب  قانون الاصلاح الزراعي اما المساحات الخاضعة للاستيلاء الداخلة ضمن خط المنسوب الاعلى للمياه التي لم تغمر عند نفاذ هذا القانون فتطبق عليها قواعد الاستيلاء والتقدير بموجب  قانون الاصلاح الزراعي .



المادة 8

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وكذلك يسرى حكمه على معاملات الاستملاك ودعاوى اجر المثل التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية عند نفاذه .



المادة 9

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم السادس من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
احمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1475 في 23 - 9 - 1967 .