استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -
المادة 1
يكون نص مادة 5 من قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938 فقرة ا وتضاف الفقرة التالية وتكون الفقرة ب لها .
ب - لوزير الدفاع تاجيل بعض المكلفين او المجندين الذين تقتضي مصلحة امن الدولة تاجيلهم من الخدمة العسكرية .
المادة 2
تضاف العبارة التالية الى المادة 20 من القانون وتكون فقردة د لها .
د - لوزير الدفاع سوق الابن الاكبر في حالة وجود عدة ابناء في عائلة واحدة من المواليد التي سيقت للخدمة ولم يسبق لهم الخدمة في الجيش وتاجيل سوق الباقين بالتسلسل عند اكمال الابن الاسبق الخدمة العسكرية .
المادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر شباط لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
احمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الاسباب الموجبة
بناء على اقتضاء المصلحة العامة وضع هذا القانون .