تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : زراعة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
تاريخ التشريع : 13-02-1926
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تشويق الزراع لاستعمال المضخات لسنة 1926
تاريخ العدد :21-02-1926|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1926| رقم الصفحة :13|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون استيفاء رسوم استهلاك في المحصولات الارضية رقم (83) لسنة 1931

 
عدد مواد التشريع :13   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

نحن ملك العراق ‏
بناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب ‏
امرنا بما هو ات ‏



المادة 1

يسمى هذا القانون قانون تشويق الزراع لاستعمال المضخات لسنة 1926 ‏



المادة 2

تطبق كلمة المضخات الواردة في هذا القانون على المضخات التي تشتغل بقوة محركة لسقي الاراضي ‏وتشمل( حصة الحكومة) في هذا القانون ما يتحقق للحكومة من حصة العشر او الخمس او الخمسين او ‏المقطوع .‏



المادة 3

تعفى من حصة الحكومة زيادة المحاصيل الناتجة باستعمال المضخات في الاراضي المزروعة وكذلك جميع ‏المحاصيل الناتجة من استعمال هذه المضخات في الاراضي غير المزروعة .‏



المادة 4

تحسب الزيادة في غلات الاراضي التي تسقي باستعمال المضخات باخذ معدل حاصل اربع سنوات متتالية ‏سبقت تاريخ نصب المضخات والاراضي التي مرّ عليها اربع سنوات متتالية متروكة بورا قبل تاريخ نصب ‏المضخة تعتبر غير مزروعة . ‏



المادة 5

تشمل مدة الاعفاء المذكورة في المادة الثالثة اربعة مواسم حصاد متوالية اي حصادين شتويين وحصادين ‏صيفيين .‏



المادة 6

يراجع طالب الاعفاء القائم مقام او المتصرف في لوائه مقدما مع طلبه جميع الوثائق والادلة التي تنص عليها ‏التعليمات التي تصدرها وزارة المالية بموجب المادة (10) لاثبات حق الاعفاء وعلى المتصرف ان يقرر امر ‏الاعفاء خلال شهر من تاريخ وصول الطلب الى دائرته الا اذا كانت هناك اسبابا مجبرة تحول دون تنفيذ هذا ‏الامر في المدة المعينة فحينئذ يخبر الطالب بها ويجب على المتصرف ان يسرع بعد ذلك في اعطاء القرار ‏النهائي قبل انتهاء موسم الحصاد على كل حال .‏



المادة 7

لا يلتفت الى طالب الاعفاء ما لم يقدم خلال شهرين من تاريخ نصب المضخة



المادة 8

ان الاشخاص الذين اخبروا الحكومة بنصب الماكنات وقد اكتسبوا بمقتضى المنشور المرقم 33 والمؤرخ في ‏‏18 مايس 1920 بعض الحقوق المتعلقة باعفائهم من دفع الواردات تحفظ حقوقهم على الطريقة التالية :‏
يحق للاشخاص الذين نصبوا المضخات قبل تطبيق احكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نصبها ان يعفوا عن ‏حصة الحكومة كما جاء في المادة الثالثة ( او ان يستردوا الواردات المدفوعةـ كما تكون الحالة ـ ) بشرط ‏ان لا تحتوي مدة الاعفاء ( او الاسترداد) على اكثر من ( ثلاثة مواسم) حصاد ابتداء من تاريخ نصب ‏المضخة ولا يلتفت الى طلب اعفاء او استرداد يتعلق بامر المحصولات المحصودة قبل التاريخ المذكور ‏ويجب ان يقدم طلب الاعفاء او الاسترداد بحسب منطوق هذه المادة الى المتصرف خلال شهرين تقويمين من ‏تاريخ تنفيذ هذا القانون .‏



المادة 9

ان المضخات التي نصبت قبل نهاية شهر ايلول تعتبر انها مساعدة على ارواء الشتوي المقبل كما ان ‏المضخات التي نصبت قبل شهر مايس تعتبر انها مساعدة على ارواء الصيفي المقبل وتحسب مدة السماح ‏بصورة تشمل هذه الحاصلات .‏