استناد
بعد الاطلاع على المادة ( 44 ) المعدلة من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع القانون الاتي :
المادة 1
ا – تضاف الى الفقرة ( 1 - ا ) من المادة الخامسة من النظام رقم 44 لسنة 1935 حملة ( 6 – المنطقة الخاصة ) بعد جملة ( 5 - المنطقة الممتازة ) .
ب – تضاف جملة ( ومنطقة خاصة ) بعد جملة ( ومنطقة ممتازة ) الواردة في الفقرة ( هـ ) من نفس المادة – وتضاف الى اخرها جملة ( على ان يتم تقرير المناطق الخاصة واعداد التصاميم لها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا النظام .
المادة 2
تحذف جملة ( الى عرصات لعدم بيعها او انشاء الابنية عليها الواردة في المادة السابعة عشر من النظام المذكور .
المادة 3
تحذف جملة ( الى عرصات ) الواردة في المادة عشرين من النظام المذكور .
المادة 4
تحذف جملة ( الى عرصات ) الواردة في المادة الحادية والعشرين من النظام المذكور .
المادة 5
تضاف جملة ( والخاصة ) بعد جملة ( في المناطق الثالثة والرابعة والممتازة ) الواردة في اول الفقرة ( هـ ) من المادة الخامسة والعشرين من النظام وكذلك تضاف جملة ( والمنطقة الخاصة ) الى اخر الفقرة المذكورة .
المادة 6
تضاف جملة ( والمنطقة الخاصة ) بعد جملة ( المنطقة الممتازة ) الواردة في المادة الحادية والخمسين من النظام المذكور.
المادة 7
ا – تضاف جملة ( و 1500 متر مربع من المنطقة الخاصة ) بعد جملة ( و 800 متر مربع من المنطقة الممتازة ) الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والخمسين من النظام المذكور وكذلك تضاف جملة ( والمنطقة الخاصة ) بعد جملة ( و 25 مترا في المنطقة الممتازة ) في الفقرة المذكورة .
ب – وكذلك تضاف جملة ( والخاصة ) بعد جملة ( والممتازة ) الواردة في الفقرة ( ب ) من المادة المذكورة .
المادة 8
تضاف جملة ( والمنطقة الخاصة ) الى اخر الفقرة ( ا ) من المادة الثالثة والخمسين من النظام المذكور وكذلك تضاف الى اخر المادة المذكورة الفقرة ( ج ) التالية :
ج – يجب ان لا تزيد مساحة البناء عدا مشتملاته في المنطقة الخاصة عن ربع مجموع مساحة العرصة .
المادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .