تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية|قضاء
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 10
تاريخ التشريع : 13-11-2006
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم 10 لسنة 2006 تعديل قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4028| تاريخ العدد :13-11-2006| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :3|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :12   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام الفقرة اولاً من  المادة الحادية والستين من الدستور و استنادا إلى أحكام الفقرة (خامساً /أ) من المادة مائة و ثمانية و ثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2006 اصدار القانون الاتي:






المادة 1

يعد أعضاء الادعاء العام المستمرون في الخدمة قضاة وفق الدرجات والصنوف والاقدمية والمناصب التي هم عليها عند صدور هذا القانون، وتسري عليهم الاحكام التي تسري على القضاة ويتمتعون بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم.




المادة 2

يعتد بسنوات خدمة اعضاء الادعاء العام المشمولون بحكم المادة (1) من هذا القانون، واصنافهم ومناصبهم واقدميتهم لاغراض تطبيق احكام  قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 .




المادة 3

يستمر أعضاء الادعاء العام المشمولون باحكام هذا القانون بأداء مهامهم المنصوص عليها في  قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 .



المادة 4

تعدل الفقرة - اولاً- من المادة (1) من القانون وتقرأ كالاتي :
حماية نظام الدولة وامنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية و المصالح العليا للشعب و الحفاظ على اموال الدولة.




المادة 5

تعدل الفقرة - ثانياً- من المادة (1) من القانون و تقرأ كالاتي :
دعم النظام الديمقراطي الاتحادي ، وحماية اسسه و مفاهيمه في اطار احترام المشروعية، و احترام تطبيق القانون .




المادة 6

تعدل الفقرة - ثالثاً- من المادة (1) من القانون و تقرأ كالأتي:
الاسهام مع القضاء و الجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية و العمل على سرعة حسم القضايا و تحاشي تاجيل المحاكمات بدون مبرر لاسيما الجرائم التي تمس امن الدولة و نظامها الديمقراطي الاتحادي.




المادة 7

تعدل الفقرة -ثانياً- من المادة (42) من القانون و تقرأ كالأتي :
يمارس عضو الادعاء العام عمله بعد أداءه اليمين الآتي ( اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم باعمال وظيفتي على احسن وجه و ان اقضي بين الناس بالحق و العدل و ان اطبق القوانين بأمانة و نزاهة و حياد والله على ما اقول شهيد) .





المادة 8

تلغى الفقرة سادساً من المادة 49 من القانون.



المادة 9

اولاً : يستبدل مصطلحا المجالس الشعبية والمنظمات الاجتماعية بمنظمات المجتمع المدني اينما وردتا في هذا القانون .
ثانياً : تحذف العبارات الاتية اينما وردت في هذا القانون (اهداف الثورة ،القطاع الاشتراكي، مجلس العدل ، ابي غريب) .