استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاعلام قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم 396 بتاريخ 30/3/1977 اصدار القانون الاتي:
المادة 1
تنشا في بغداد بموجب هذا القانون، مؤسسة تسمى المؤسسة العامة للسياحة ترتبط بوزارة الاعلام وتتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي واداري لاغراض هذا القانون.
المادة 2
تسعى المؤسسة الى تحقيق الاهداف الاتية :
اولا : توسيع الحرجة السياحية بما يفيد جماهير القطر والوطن العربي ويجدد قدراتها على الانتاج والابتداع ويرفع من مستواها الثقافي والحضاري.
ثانيا : رفع المستوى السياحي في القطر المناسبة لتحقيق الاغراض السياحية كافة بالشكل الذي يضمن راحة السياح عند الاقامة والتجوال في المناطق السياحية المختلفة.
ثالثا : تطوير المناطق السياحية في القطر باعتبارها وظيفة اقتصادية وثقافية واعلامية مهمة تعزز الثورة القومية وتسهم في خدمة الاهداف القومية واجتذاب السياح من مختلف اقطار العالم لترفعيهم بالشعب والتراث والحضارة في القطر والوطن العربي.
المادة 3
اولا : يقصد بالغرض السياحي في هذا القانون الراحة والتسلية والصيد والاستجمام في المصحات والرياضة والسياحة ومشاهدة الاثار والزيارات الدينية واقتناء الحاجيات الشخصية واي غرض اخر يحقق الجذب السياحي.
ثانيا : يقصد بالمرافق السياحية اي من المحلات المعدة لتحقيق اغراض السياحية والمنتجات والمخيمات والاسواق التابعة للمؤسسة والكازينوات والمقاهي ومحلات المشروبات والمطاعم والملاهي ودور السينما الداخلة في تصنيف وخطط المؤسسة في القطاعين العام والخاص.
ثالثا : يقصد بالمنطقة السياحية اي مكان يتوفر فيه الغرض السياحي اويصلح له.(1)
المادة 4
تتبع المؤسسة لتحقيق اهدافها الوسائل الفنية والعملية المناسبة كافة وبوجه خاص الوسائل التالية.
اولا : استصلاح وتطوير المصادر الطبيعية في القطر، كالمناطق الجبلية والعملية المناسبة كافة بوجه خاصا لوسائل التالية.
ثانيا : تطوير واستثمار المناطق التاريخية والاثرية المختلفة بما يخدم الاغراض السياحية بالتنسيق مع الجهات المعينة الاخرى.
ثالثا : تشييد المدن والمجمعات السياحية والمنتجعات والفنادق والدور والمخيمات والملحقات الضرورية لها.
رابعا :تشييد وتاجير واستئجار المطاعم والكازينوات والمقاهي والملاهي ومحلات التسلية والمتنزهات والمسابح الاصطناعية والطبيعية والملاعب ومحلات التزحلق والتزلج وغيرها.
خامسا : انشاء مختلف مرافق الخدمات العامة كالاسواق الحرة والاسواق العامة والفلكورية ومكاتب تاجير واستئجار وسائط النقل ورشات للطوارئ مزودة بالمعدات واللوازم كافة في المناطق التي تحددها وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
سادسا : التعاون مع النقابات والجمعيات والاتحادات والتعاونيات وغيرها من المنظمات الجماهيرية وتقديم التسهيلات الممكنة لها كافة، لخلق حركة سياحية واسعة واقامة منتجعات ومراكز سياحية مناسبة.
سابعا : تنظيم السفرات السياحية الفردية والجماعية من دول العالم الى القطر وبالعكس وبمختلف السبل وكذلك تنظيم السفرات السياحية الداخلية الفردية.
ثامنا : تقديم الخدمات الصيرفي الضرورية في المناطق والمنشات السياحية بالتنسيق والاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
تاسعا : انشاء مكاتب ووكيلات داخل القطر وخارجه لتقديم خدمات السياحية وتسهيلها.
عاشرا : انشاء معاهد ومراكز تدريبية لتوفير مؤهلين لادارة المرافق السياحية في القطر.
حادي عشر : التعاقد مع الهيئات والشركات والافراد داخل القطر وخارجه.
ثاني عشر : الاشتراك مع اية مؤسسة اوشركة او وكالة تمارس الاختصاصات المماثلة للمؤسسة داخل القطر اوخارجه اوشراء مجوداتها اوتولى اعمالها بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.
المادة 5
اولا : لا يجوز احداث منشات اوابنية اوتغيير معالم المناطق السياحية بشكل يتعارض وتصميم المؤسسة لها.
ثانيا : يحدد الوزير ببيان ينشر في الجريدة الرسمية المناطق السياحية المشمولة بالفقرة اولا من هذه المادة.
ثالثا : تعد المؤسسة تصميما للمنطقة السياحية المشمولة بالبيان المشار اليه في الفقرة ثانيا خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدوره.
رابعا : اعتبارا من تاريخ صدور بين الوزير يتوقف ذوي العلاقة عن ممارسة التصرفات المشار اليها في الفقرة اولا الى حين صدور تصميم المؤسسة حيث يجري العمل بموجبه وفي حالة عدم صدور البيان خلال الفترة المحددة بالفقرة ثالثا تطلق يد ذوي العلاقة بالتصرف وفق القانون.
المادة 6
اولا : لا يجوز لاية جهة رسمية اوغير رسمية اقامة المرافق السياحية دون موافقة المؤسسة.
ثانيا : تتولى المؤسسة اجازة المرافق السياحية ورقابتها وتفتيشها والامر بغلقها وسحب اجازتها ولها اشراك الدوائر ذات العلاقة في مهام التفتيش التي تمارسها.
ثالثًا – يحصر بالمؤسسة تسمية الفنادق والمنشات السياحية في انحاء القطر كافة استثناء من احكام قانون الاسماء التجارية رقم (25) لسنة 1959 المعدل. (2)
المادة 7
يحصر بالمؤسسة منح وتجديد والغاء اجازة بيع المشروبات الروحية استثناء من احكام قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 وتعديلاته.
المادة 8
اولا : يتولى جهاز التفتيش في المؤسسة رقابة المرافق السياحية لضمان تطبيق احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
ثانيا : للمفتشين والموظفين الذين تخولهم المؤسسة دخول اي مرفق سياحي في مختلف الاوقات للاطلاع على السجلات وسير الاعمال فيه واستجواب المسئولين من ادارته واي من العاملين فيه اواستدعاؤهم لهذا الغرض ويكون المسئولون عن ادارة المرافق السياحية ومن تشملهم احكام هذا القانون ملزمين بتسهيل مهمات التفتيش وتقديم المعلومات المطلوبة.
المادة 9
اولا : اعتبارا من نفاذ هذا القانون لا يجوز منح اجازة بناء اي مرفق سياحي، اوالمباشرة ببناء المشاريع السياحية التي لم يباشر بتشييدها قبل استحصال موافقة المؤسسة.
ثانيا : للادارات المحلية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمنظمات الشعبية والنقابات اقامة مرافق سياحية صغيرة ومتوسطي لاغراضها على ان يؤخذ راي المؤسسة مسبقا في المشروع وان تستحصل مصادقتها على موقعه ومخططاته ومواصفاته الرئيسية مع مراعاة احكام المادة /6/ من القانون.