تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 39
تاريخ التشريع : 11-10-1958
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون وزارة التربية والتعليم رقم 39 لسنة 1958
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 55| تاريخ العدد :15-10-1958| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1958| رقم الصفحة :123|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971

 
عدد مواد التشريع :44   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...5             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
مجلس السيادة

بعد الاطلاع على  الدستور الموقت  وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -



الفصل الاول

المادة 1

ان واجب وزارة التربية والتعليم هو بناء جيل واع مستنير يؤمن بالله وبالوطن ويثق بنفسه وامته ويستهدف المثل العليا في السلوك الفردي والاجتماعي ويستمسك بمبادىء الحق والخير ويملك ارادة النضال المشترك واسباب القوة والعمل الايجابي متسلحا بالعلم والخلق لتثبيت مكانة الشعب العراقي والامة العربية وتامين حقها في الحرية والامن والحياة الكريمة ولتحقيق ذلك عليها ان تقوم بما ياتي : -
اولا - تاسيس وادارة المدارس الحكومية على اختلاف درجاتها وانواعها .
ثانيا - مراقبة المدارس الاهلية والاجنبية وتوجيهها نحو الاهداف العامة التي تسير عليها المدارس الحكومية .
ثالثا - تنظيم شؤون الشباب بصورة عامة ولا سيما عن طريق الفتوة (التدريب العسكري) والكشافة والرياضة البدنية والنشاط الاجتماعي .
رابعا - العمل بكل الوسائل الممكنة على محو الامية باسرع وقت .
خامسة - العناية بالفنون الجميلة .
سادسا - العناية بشؤون الاثار مع انشاء المتاحف .
سابعا - تشجيع الحركات العلمية والادربية وحمايتها والاهتمام بنشر الثقافة العامة وتنظيم المكتبات العامة والمدرسية وتوجيهه.
ثامنا - تعين بانظمة خاصة كيفية قيام وزارة التربية والتعليم بواجباتها المبينة بهذه المادة .(1)





المادة 2

يقسم التعليم الى اربع مراحل (1) الابتدائي (2) الاعدادي (3) الثانوي (4) العالي . وتقسم المدارس الى اربع درجات بحسب مراحل التعليم وهي المدارس الابتدائية والمدارس الاعدادية والمدارس الثانوية والمدارس العالية . ويجوز لوزارة التربية والتعليم انشاء دورات فنية ومهنية حسب الحاجة .



المادة 3

تقسم المدارس بالنسبة الى اهدافها قسمين : -
1 - المدارس العامة - وهي التي ترمي الى نشر التعليم والثقافة بصورة عامة .
2 - المدارس المهنية والفنية - وهي التي ترمي الى نشر التعليم المهني والفني على اختلاف انواعه .



المادة 4

تقسم المدارس بالنسبة الى كيفية تاسيسها وادارتها الى ثلاثة انواع : -
1 - الحكومية - وهي التي تدار من قبل الحكومة .
2 - الاهلية - وهي التي تؤسس وتدار او تستمد ماليتها من العراقيين او من العراقيين ومن الحكومة مع مراعاة المادة (31) من هذا القانون .
3 - الاجنبية - وهي التي تؤسس وتدار او تستمد ماليتها او جزء منها من الاجانب .



المادة 5

ان كل ما يؤدي الى : -
ا - فساد الاخلاق .
ب - الالحاد وكل ما يضر بالوحدة الوطنية والقومية العربية .
جـ - بث الدعايات السياسية الحزبية على اختلاف انواعها ممنوع منعا باتا في المدارس كافة على اختلاف درجاتها .



الفصل الثاني - التعليم الابتدائي ورياض الاطفال

المادة 6

ان التربية في رياض الاطفال تشمل الاطفال الذين لم يكملوا السادسة من العمر ويعين القبول الى هذه المؤسسات والاجوء التي تستوفيها ونسبة الاعفاء بنظام خاص .



المادة 7

الدراسة في المدارس الابتدائية الحكومية مجانية .



المادة 8

لا يقبل في المدارس الابتدائية الاولاد الذين لم يكملوا السادسة من العمر .



المادة 9

ان مناهج الدراسة الابتدائية وادارتها وانضباطها وامتحاناتها واعطاء الشهادات لتلاميذها تقرر بنظام خاص .